والظاهر أنّه
يكتفى بالواجب من الكفن ، وينبغي اختيار الا دون ، وكأنه مختار البيان ويحتمل
اللائق.
وكذا مئونة
التجهيز ، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان ان احتاج الى الأجرة.
والظاهر عدم
الفرق ـ في أكثر ما تقدم ـ بين المفلّس وغيره من المديونين أنه (إذ خ) لو تسامح
بالمستثنيات ، يجوز بيعها والصرف وان كانت أمّ ولد بشرط كونها في ثمن رقبتها ، على
تردّد.
قوله
: «ثم يقسم الحاكم إلخ» دليل تقسيم الحاكم مال المفلّس ـ على الديون الحالّة وقت
الحجر ، الثابتة ذلك شرعا لا غير ـ كأنه الإجماع ، وما تقدم من تعلّق الديون
الحالّة حينئذ بذلك المال ، فلا حق للغير.
ويحتمل ارادة
الحالّ قبل القسمة ، لما سيأتي من قوله : (ولو حلّ إلخ) ومعلوم ان هذا للحاكم اما
بنفسه أو بوكيله وأمينه.
قوله
: «فلو ظهر غريم إلخ» المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض
القسمة ويجمع المال ثم يقسّم من الرأس ، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلّق حقّ هذا
الغريم أيضا إليها (فيها خ).
ويمكن عدم
النقض والأخذ له من كلّ أحد بحساب دينه ان أمكن ، قال في التذكرة : احتمل عدم
النقض بل يشارك إلخ.
وقد يعلم من
شرح الشرائع ان فيه خلافا ، وان الحق النقض وفيه تأمل.
قوله
: «ولو حلّ المؤجل إلخ» وجهه انه إذا حلّ الدين استحق المطالبة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 269