responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 268

ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة.

______________________________________________________

ويفهم من ذلك ان لا دليل لهم سوى الإجماع وأخبار استثناء السكنى [١].

ولعلّ في رواية السكنى تصريحا بكونه عين مال الغريم [٢] فتذكر.

وذكر أيضا [٣] أنّ أم الولد لو كانت تخدم وتكفي للخدمة لا يأخذ غيرها أخرى للخدمة.

فهو يشعر بأنه لا يجوز دفعها ولا بيعها لو كانت ممّا يحتاج اليه ولو في ثمن رقبتها وطلب مالكها ايّاها فليس له هذا العين وتكون مستثناة عن دليل الرجوع الى العين بالإجماع مؤيدا بدليل [٤] منع أم الولد عن البيع ، مع ما مرّ في بيعها في ثمن رقبتها [٥] ، وبالأصل وبالعمل بمقتضى القاعدة المتقدمة فتأمل.

قوله : «ويقدم كفنه إلخ» والظاهر عدم الخلاف في تقديم كفنه على الديون مطلقا لو مات المفلّس قبل قسمة أمواله وبعد الحجر.

يدل عليه الخبر أيضا مثل رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول صلّى الله عليه وآله : أوّل ما يبدء به من المال ، الكفن ، ثمّ الوصيّة ، ثم الميراث [٦].

ويدل عليه أيضا ، صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفّنه ويقضي مما (بما ئل) ترك دينه [٧].


[١] راجع الوسائل باب ١١ من كتاب الدين ج ١٣ ص ٩٤.

[٢] لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتّبع.

[٣] يعني شرح الشرائع.

[٤] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب الاستيلاد ج ١٦ ص ١٠٣.

[٥] راجع الوسائل باب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٥١.

[٦] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٠٦ وفيه أول شي‌ء يبدأ إلخ.

[٧] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الدين ج ١٣ ص ٩٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست