responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 267

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن بحسب مفهوم الموافقة ، وهو ظاهر ، بل يمكن فهم أكثر من ذلك أيضا ، فكأنه ترك للإجماع.

ولكن قال في التذكرة : لو كان للمفلّس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو كان يقدر على تكسّب ذلك ، لم يترك له شي‌ء وان لم يكن له شي‌ء من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر.

على أنّه قال : لا يجب على المفلّس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصيّة والصدقة ، ولا تجبر المرأة على أخذ المهر من الزوج القادر ، ولا على التزويج لتحصيل المهر.

وفي غير التزويج تأمّل ، فلا يبعد القول بالوجوب ، إذ الإجماع على عدمه غير ظاهر ، ولا غيره من الأدلّة ، سوى الأصل.

ويمكن دفعه ب (لا ضرر ولا إضرار) [١] ووجوب الخروج من حقوق الناس مع الإمكان وعدم الضرر ، وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد ، ولهذا قال في شرح الشرائع : لو قيل بوجوب الكسب اللائق بحاله ، كان حسنا فتأمّل.

وأيضا قال : ويجعل النفقة ممّا لا يتعلّق به حق بعضهم.

وقال أيضا : لا يجوز ان يباع على المفلّس مسكنه ولا خادمه ان كان من أهله ، سواء كان المسكن والخادم اللذان لا يستغنى عنهما المفلّس عين مال بعض الغرماء ، أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها ، أولا (إلى قوله) : والحديث [٢] ليس على إطلاقه لأنه مشروط بالإجماع بشرائطه ، فخرج عن الاحتجاج في صورة النزاع ، لأنّ شرط الأخذ عندنا ان لا يكون ممّا يحتاج اليه المفلّس في ضروريات معاشه ، ولعموم الأخبار الدالّة على المنع من بيع المسكن.


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٣ رقم ١١ وج ٢ ص ٧٤ رقم ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ رقم ٥٤.

[٢] الظاهر ان المراد حديث لا ضرر ولا ضرار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست