ويمكن بحسب
مفهوم الموافقة ، وهو ظاهر ، بل يمكن فهم أكثر من ذلك أيضا ، فكأنه ترك للإجماع.
ولكن قال في
التذكرة : لو كان للمفلّس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو كان يقدر على تكسّب
ذلك ، لم يترك له شيء وان لم يكن له شيء من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله
من يوم الحجر.
على أنّه قال :
لا يجب على المفلّس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصيّة والصدقة ، ولا تجبر المرأة
على أخذ المهر من الزوج القادر ، ولا على التزويج لتحصيل المهر.
وفي غير
التزويج تأمّل ، فلا يبعد القول بالوجوب ، إذ الإجماع على عدمه غير ظاهر ، ولا
غيره من الأدلّة ، سوى الأصل.
ويمكن دفعه ب (لا
ضرر ولا إضرار) [١] ووجوب الخروج من حقوق الناس مع الإمكان وعدم الضرر ،
وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد ، ولهذا قال في شرح الشرائع : لو قيل بوجوب
الكسب اللائق بحاله ، كان حسنا فتأمّل.
وأيضا قال :
ويجعل النفقة ممّا لا يتعلّق به حق بعضهم.
وقال أيضا : لا
يجوز ان يباع على المفلّس مسكنه ولا خادمه ان كان من أهله ، سواء كان المسكن
والخادم اللذان لا يستغنى عنهما المفلّس عين مال بعض الغرماء ، أو كان جميع أمواله
أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها ، أولا (إلى قوله) : والحديث [٢] ليس على إطلاقه لأنه مشروط بالإجماع بشرائطه ، فخرج عن
الاحتجاج في صورة النزاع ، لأنّ شرط الأخذ عندنا ان لا يكون ممّا يحتاج اليه
المفلّس في ضروريات معاشه ، ولعموم الأخبار الدالّة على المنع من بيع المسكن.
[١] عوالي اللآلي ج ١
ص ٣٨٣ رقم ١١ وج ٢ ص ٧٤ رقم ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ رقم ٥٤.