بعينه وحصول الحجر بعد حصول الإجارة بشرائطها ـ هو الأصل ومقتضى القواعد.
وسبب تقديم
المستأجر ـ في استيفاء المنفعة من غير مشاركة من الغرماء معه في أخذ ما يقابله ـ
هو ما تقدم ، وأنه لا شيء له في ذمة المفلّس ، وهو كما اشترى أحد من المفلّس شيئا
قبل الحجر والتفليس وأخذه.
وأما لو كانت
الإجارة واردة على ما في الذمّة مثل دار موصوف أو دابّة كذلك ، فليس المستأجر
مقدّما في الاستيفاء ، بل ان كان عين ما وقع العقد عليه موجودا بعينه ، كان له أخذ
ذلك ، والفسخ والضرب بالحصّة مع الغرماء لما تقدم ، والا فالضرب لا غير فتأمّل.
«الثالث قسمة أمواله»
قوله
: «ويبادر الحاكم إلخ» ظاهر المتن وجوب مبادرة الحاكم الى بيع مال المفلّس الذي يخشى تلفه ولفظة (أوّلا)
في المتن للتأكيد وهو ظاهر ، لوجوب الحفظ وعدم التلف.
ولعلّ جعل ذلك
من المستحب في الشرائع [١] باعتبار ان المراد احتمال التلف قبل ما سواه لا ظن
التلف أو علمه قبل بيعه فإنه حينئذ يجب المبادرة.
[١] قال في الشرائع :
يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوافر الرغبة وحضور الغرماء متعرضا للزيادة ، وان
يبدء ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 264