واما كون بيع
الرهن بعد ذلك بلا فصل فوجوبه غير ظاهر ، بل الظاهر هو الاستحباب ودفع الثمن الى
المرتهن ليعلم أنه يبقى منه شيء بعد إعطاء ما عليه الرهن أم لا؟.
قال في التذكرة
: مسألة ينبغي للحاكم ان يبدأ ببيع الرهن. وهو ظاهر في الاستحباب.
ثم قال : مسألة
ويقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع على المفلّس ، ولا على
الغرماء ، ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ، ثم سائر المنقولات
لان التلف إليها أسرع من العقارات.
وهو ظاهر في
وجوب تقديم ما يخشى التلف ، واستحباب الرهن كما ترى.
قال في شرح
الشرائع : وهذا التقديم ـ اي تقديم ما يخاف تلفه على الرهن ـ يناسب الاستحباب ،
لأنّ الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل القسمة وفي التذكرة قدّمه على
بيع المخوف ، وما هنا أولى.
وأنت تعلم أنّه
ليس في التذكرة إلا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا الفعل بل الظاهر منها وجوب
الثاني واستحباب الأول كما قاله أيضا فتأمل ، على أنه قد يناقش في استحباب أولويّة
ذلك على باقيها فتأمل.
قوله
: «وينبغي إحضار إلخ» كأنّه يريد الاستحباب كما هو الظاهر ، وكأنه مبنيّ على احتمال زيادة في
الثمن في ذلك السوق ، وكذا في إحضار الغرماء ، والا فالمناسب الوجوب وان أطلق
الجماعة ، الاستحباب.
وينبغي إحضار
المفلّس أيضا ليطمئنّ قلبه وقلب المشتري ويظهر عن أمواله فإنه أعرف به.
وينبغي أيضا ان
يعوّل على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلّس دفعا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 265