responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 263

ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدّمة على الغرماء.

ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره فلا فسخ ، بل يقدّم المستأجر

______________________________________________________

بادية يخاف هلاكها نقلت إلى المأمن بالأجرة المتقدمة لتسلم عن الهلاك وتصرف في الديون ، وهو أقرب الى اللفظ ويبعد عما نحن فيه.

وعلى كلّ تقدير لا يسلّم ماله الّا الى الحاكم ، ومع التعذر يحفظه حتى يوصله اليه ، ويمكن تسليمه الى العدل ليوصل مع الضرورة ، والحفظ والاعلام أولى ان أمكن لئلا يحصل التصرف بالنقل من غير اذن.

بل قد يخطر بالبال عدم جواز ذلك في مال له صاحب وكان بيد المستعير أو الودعي فأخذه ليوصله إلى أهله أو بعث إليه الّا أن يكون مأذونا بوجه ، فتأمّل.

قوله : «ولو زرع ترك إلخ» أي لو كان العين أرضا مزروعة فإن كان وقت الحصاد ، فمعلوم أنه بعد فسخ صاحبها يكلّف المفلّس بالحصاد ، وقبله لا يكلّف بالقطع قصيلا الّا ان يكون من ذلك الجنس ، ولا يجوز له القلع والإزالة أيضا بالأرش وغيره ، بل يجب عليه الصبر بأجرة الى أو انه لئلا يحصل ضرر على أحد.

وقد أشار المصنف ـ بقوله [١] : (وليس له الإزالة بالأرش) ـ إلى انه يجب عليه الإبقاء.

ولكن الظاهر ان له ذلك مع الأرش ، وكذا الزرع فلا فرق عند المصنف بين الزرع والغرس.

المراد بالأرش على تقديره أن يقوّم الغرس باقيا (الى أن يفنى خ) مستحقا للبقاء في الأرض بالأجرة ، ومقلوعا والتفاوت هو الأرش ، فتأمّل.

وهذه الأجرة مقدّمة على الديون لانه لمصلحتها وكذا البناء.

قوله : «ولو أفلس المؤجر إلخ» وجه عدم فسخ المستأجر ـ ما استأجره


[١] يعني فيما تقدم فلاحظ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست