responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 262

ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة.

ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.

______________________________________________________

ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق عبد الحميد بن سعيد ـ مع كونه مصنفا ، صاحب كتاب ـ ، لأنّها مؤيّدة فتأمّل.

قوله : «ولا يثبت الفسخ إلخ» يعني انما يثبت الفسخ للبائع فيما يوجد عين ماله عند المفلّس بعد الحجر إذا كان سبب انتقاله إليه معاوضة محضة ، مثل البيع والإجارة ، والهبة المعوّضة والصلح وغيرها لا غير المعاوضة أصلا مثل الهبة الغير المعوّضة ، ولا ما فيه شائبة المعاوضة مثل النكاح والخلع على معنى أنّ المرأة لا تفسخ النكاح بتعذّر استيفاء الصداق بالفلس ، ولا الزوج بفسخ الخلع به ، ولا العافي عن القصاص بالصلح على المال بعذر (يعذر خ) (يتعذّر خ) ذلك به.

كما أن ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلّم المرأة نفسها.

وكأنّ كل ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، والأصل ، والقواعد يقتضيانه.

قوله : «ولو كانت الدابة إلخ» لعلّ مراده أنه لو كانت العين المستأجرة دابّة ، عليها حمل متاع أو نفس محترمة كالمفلّس وفسخ صاحبها الإجارة في بادية غير مأمون من الضياع ورجع الى عينه ، نقلت مع حملها إلى المأمن بالأجرة مقدمة على ديون الغرماء ، لانه اما لحفظ النفس أو لمصلحتهم كاجرة الكيّال والوزّان ويجبر صاحب العين على ذلك لئلا يفوت على المفلّس شي‌ء مع عدم الضرر عليه إذ يأخذ الأجرة.

ويحتمل أن يكون المراد إذا كانت الدابة من عين مال المفلّس وهي في


مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : نعم ، قال : قلت : وهو لم يترك شيئا؟ قال : إنما إلخ. الوسائل باب ٢٤ نحو حديث ١ بالطريق الخامس من كتاب الدين ج ١٣ ص ١١٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست