في ثمن رقبتها وأخذها في ثمن رقبتها يفسخ بيعها مؤيّدا بعموم جواز أخذ عين
المال للغريم ، وإذا أخذها يفعل بها ما يريد من البيع وغيره.
واما أنه هل
يجوز (له خ) بيعها على تقدير عدم الرجوع والفسخ ، فيمكن ذلك ، لأنه بيع في ثمن
الرقبة.
ويشكل ذلك بأنه
ليس كلّها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز ذلك المقدار فقط ، والكلّ أيضا ، لأنه
بيع في الثمن الا أنّ للبائع شريكا يأخذ ، خصوصا إذا لم تبتع الا الكلّ ، وعدم البيع
بالكلّية لعدم حصول الوفاء بثمن الرقبة.
ويمكن الاختصاص
حينئذ أيضا فتبتاع في ثمن رقبتها ويخصّص (ويختصّ خ) صاحبها بالثمن ، لأنّ دينه
المجوّز لبيعها ، فتكون هذه أيضا صورة لاختصاص غريم ببعض الزيادة فتأمّل.
ويظهر من
التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية ، أو عبد ، أو دابّة
، أو دار ، أو قوت يوم وليلة ، لا يكلّف بالإعطاء ، وليس له الأخذ لعموم دليل
الاستثناء فيمكن منع بيع أم الولد وإعطائها إذا كانت منها.
قوله
: «ويتعلّق حق الغرماء إلخ» وجه تعلّق الديون ـ بدية الخطإ على نفس المفلّس ، وكذا العمد
بعد قبول الدية ـ هو أدلّة جعل الدية من جملة التركة وفي حكم مال المقتول كما هو
المقرر عندهم وسيأتي في محلّه ، والظاهر انه لا خلاف فيه.
ويدل عليه
الخبر ، مثل رواية عبد الحميد بن سعيد ـ في باب الديون ـ قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام (الى ان قال) : إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين [١].
[١] هذا الحديث منقول
بطرق مختلفة مع اختلاف ألفاظه في الجملة وما أشار إليه الشارح قده متنه هكذا : عن
عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين
ولم يترك
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 261