responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 260

ويتخيّر المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن.

وللبائع أخذ المستولدة ، وله بيعها دون الولد.

______________________________________________________

والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوّم كلّ واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان شريكين في العين مع الوصف بالنسبة ، كأنه إلا عدل ان علم ان التفاوت منهما معا.

هذا كله فيما زاد وأمّا مع عدم الزيادة فلا شي‌ء للعاملة ، والظاهر انه لو نقص فليس على المفلّس الجبر كما تقدم.

قوله : «ويتخيّر المشتري إلخ» الظاهر ان مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي سلّمه الى بائع السلم فإنه معه يتخيّر بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر [١] حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ ـ فإنه لو وجد المسلم فيه ويعطى فلا خيار له ـ بل يأخذه بعينه ان كان الكل أو البعض ويتخيّر ـ في الباقي أو الكلّ على تقدير العدم بالكليّة ـ ، بين فسخ السلم والصبر ، لما تقدم في بحث السلم انه مع التعذر تخيّر بينهما.

فان فسخ ضرب مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به.

وان اختار الإبقاء والصبر ـ والفرض انه محجور عليه ـ فكلّ يطلبه حقّه والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت.

والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعلّ المراد ، بناء على ما تقرّر.

قوله : «وللبائع أخذ المستولدة إلخ» وجه عدم جواز بيع ولد المفلّس ، ظاهر فإنه حرّ.

وامّا وجه جواز أخذها لبائعها وجواز إعطائها له ، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها


[١] عطف على قوله : عدم وجدان عين إلخ يعني على تقدير تعذر حصول إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست