وقد يدفع بان
ذلك ـ على تقدير الصحّة ، والعموم ـ مخصوص بما إذا لم يكن حق الغير متعلّقا به وقد
تعلّق هنا حق الغرماء ، وهو وجه الثاني [١] وموجب لضعف الثالث [٢].
ويضعّفه أيضا
انه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع الى العين متعيّنا
، وهذا حال الجهل.
واما حال العلم
، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني.
قوله
: «ولا يحل المؤجل بالحجر» وجهه ظاهر ، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر
موجبا للحلول.
قوله
: «ويقدم إلخ» وجهه أيضا ظاهر.
قوله
: «ولو أقام (المفلس خ) شاهدا إلخ» وجه حلفه مع شاهد ، ظاهر ، فإنه حق له يثبت بهما كسائر
الحقوق.
والظاهر جواز
النكول وعدم تكليف الحلف ، للأصل ، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء ، إذ لا يمين
لإثبات حق الغير ، كأنه مجمع عليه ، فتأمل.
أحق بها وفي ج ٣ ص
١٨٤ : من وجد ماله فليأخذه ـ كما ان ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت
عليهم السلام أيضا فراجع الوسائل باب ٥ من كتاب الحجر ج ١٣.