responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 248

ولا يحلّ المؤجّل بالحجر.

ويقدم على الديون أجرة الكيّال والحمّال وما يتعلّق بمصلحة الحجر.

ولو أقام (المفلس خ) شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فان نكل فليس للغرماء ، الحلف.

(الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله.

______________________________________________________

وقد يدفع بان ذلك ـ على تقدير الصحّة ، والعموم ـ مخصوص بما إذا لم يكن حق الغير متعلّقا به وقد تعلّق هنا حق الغرماء ، وهو وجه الثاني [١] وموجب لضعف الثالث [٢].

ويضعّفه أيضا انه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول بالرجوع الى العين متعيّنا ، وهذا حال الجهل.

واما حال العلم ، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني.

قوله : «ولا يحل المؤجل بالحجر» وجهه ظاهر ، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحلول.

قوله : «ويقدم إلخ» وجهه أيضا ظاهر.

قوله : «ولو أقام (المفلس خ) شاهدا إلخ» وجه حلفه مع شاهد ، ظاهر ، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق.

والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف ، للأصل ، وعلى التقدير لا يحلف الغرماء ، إذ لا يمين لإثبات حق الغير ، كأنه مجمع عليه ، فتأمل.


أحق بها وفي ج ٣ ص ١٨٤ : من وجد ماله فليأخذه ـ كما ان ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام أيضا فراجع الوسائل باب ٥ من كتاب الحجر ج ١٣.

[١] وهو قوله قده في المتن : (والصبر بالثمن).

[٢] وهو قوله قده : (والضرب به مع الغرماء).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست