قوله
: «وانما يرجع إلخ» هذا هو الحكم الثاني للمفلّس ، وهو رجوع البائع إلى عين ماله.
والظاهر ان
المراد برجوع صاحب العين إليها فسخ العقد الذي كان موجبا لملكيّة المفلّس وأخذها.
قال في التذكرة
: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته ، وقد يكون بالفعل كما لو
باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفها ، وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على
الفسخ كوطي الجارية المبيعة على القويّ ، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات ، ويكون
هذه التصرفات تدل على حكمين ، الفسخ ، والعقد.
وفيه تأمّل كما
في عتق العبد المأمور بعتقه بصيغة العتق.
ولا يبعد
الاكتفاء فيما نحن فيه بقصد الفسخ والتملك وتصرف ما قبل العقود ، والأمور التي
تحتاج الى الملك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان الى آخر في الحيوان.
ويمكن الاكتفاء
بمثله في سائر الفسوخ ، بالعيب أو الخيار ، بل الإقالة أيضا بشرط رضا المقيل
والتصرف باذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل.
ثم ان المشهور
انه مشروط بشروط ثلاثة ، تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمّة الغريم الا من
العين ، وكونه مفلّسا ، ومحجورا عليه لفلسه.
ويمكن الاكتفاء
عنه ، لانه المفروض ، ولكن ذكره للمبالغة ، فلو كان في المال وفاء مع كونه مفلسا ـ
بان نما المال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة السوق اغلى من وقت الحجر ـ لا
رجوع له الى العين ، إذ سبب الرجوع انما هو تعذر الثمن وقد أمكن هنا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 249