responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 247

ولو اقترض أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع ، الغرماء.

ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به.

ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلّق حق البائع بعين المال ان جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن الى الفكّ ، والضرب به مع الغرماء.

______________________________________________________

قوله : «ولو اقترض إلخ» ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع بعد الحجر فينبغي تقييده بما إذا كان المقرض والبائع جاهلين ، لما سيأتي من قوله : (ولو باعه إلخ) والظاهر عدم الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض تعين جواز الرجوع الى العين لانه لا يتأجل فتأمل وان حمل على ما قبل الحجر فيحمل قوله : (لم يشارك إلخ) على اختصاصهما بعين مالهما مع الوجود والمشاركة مع العدم ، وهو بعيد ، وبالجملة ، العبارة لا تخلو عن شي‌ء.

قوله : «ولو أتلف مالا إلخ» دليله أنه غريم ، فيثبت له ما لغيره ، لعموم الخبر الدال على الضرب [١] ، ولأدلّة [٢] وجوب عوض المتلف.

وفيه تأمّل لتعلّق حق الغرماء على الأعيان ، فكأنها صارت لهم ولا مال للمفلّس المتلف فتأمّل.

قوله : «ولو باعه بعد الحجر إلخ» وجه احتمال تعلّق [٣] البائع بالعين ، عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله عليه السلام : صاحب المتاع أولى به [٤].


[١] راجع الوسائل باب ٥ حديث ٤ وباب ٦ حديث ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٦ ـ ١٤٧.

[٢] راجع الوسائل باب ٧ من كتاب الغصب ج ١٧ ص ٣١٣ وباب ١٧ من كتاب الإجارة ج ١٣ ص ٢٥٥.

[٣] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ، ولعل الصواب هكذا : (تعلق حق البائع إلخ).

[٤] لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث نعم في عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٦ : من وجد متاعه فهو

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست