قوله
: «ولو اقترض إلخ» ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع بعد الحجر فينبغي تقييده بما إذا
كان المقرض والبائع جاهلين ، لما سيأتي من قوله : (ولو باعه إلخ) والظاهر عدم
الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض تعين جواز الرجوع الى العين لانه لا
يتأجل فتأمل وان حمل على ما قبل الحجر فيحمل قوله : (لم يشارك إلخ) على اختصاصهما
بعين مالهما مع الوجود والمشاركة مع العدم ، وهو بعيد ، وبالجملة ، العبارة لا
تخلو عن شيء.
قوله
: «ولو أتلف مالا إلخ» دليله أنه غريم ، فيثبت له ما لغيره ، لعموم الخبر الدال على الضرب [١] ، ولأدلّة [٢] وجوب عوض المتلف.
وفيه تأمّل
لتعلّق حق الغرماء على الأعيان ، فكأنها صارت لهم ولا مال للمفلّس المتلف فتأمّل.
قوله
: «ولو باعه بعد الحجر إلخ» وجه احتمال تعلّق [٣] البائع بالعين ، عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله عليه
السلام : صاحب المتاع أولى به [٤].
[١] راجع الوسائل باب
٥ حديث ٤ وباب ٦ حديث ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٦ ـ ١٤٧.
[٢] راجع الوسائل باب
٧ من كتاب الغصب ج ١٧ ص ٣١٣ وباب ١٧ من كتاب الإجارة ج ١٣ ص ٢٥٥.
[٣] هكذا في النسخ
كلها مطبوعة ومخطوطة ، ولعل الصواب هكذا : (تعلق حق البائع إلخ).
[٤] لم نعثر عليه
بهذا اللفظ في كتب الحديث نعم في عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٦ : من وجد متاعه فهو
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 247