حسناته أمثال الجبال ، ويأتي من قد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من
حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شيء ـ أي من حقوق الناس ـ أخذ سيئاتهم
فردّت ثم صكّ في النار [١].
هذه تدل على
تحريم الغيبة ونحوها ، وكونها كبيرة ، وعلى الإحباط ، ونقل سيئات البعض الى بعض
كسائر الروايات [٢] فتأمّل فيها.
ثم حجره على من
له مال في الجملة في عدم تصرفه فيه وفي المتجدد بنحو الاختطاب ، وعلى من ليس له
مال في الأخير فقط.
وقال في
التذكرة : للحجر شروط خمسة ، المديونيّة ، وثبوت الدين عند الحاكم ، وحلولها ،
وقصور ما في يده عنها ، والتماس الغرماء أو بعضهم ، وبعد حجر الحاكم يمنع من
التصرفات الماليّة في الموجود والمتجدّد زمان الحجر فقط ، لا من التصرف في نفسه
وسائر المعاملات الغير المتعلّقة بالمال الموجود ويتعلّق الديون زمانه بعينه فلا
يجوز له التصرف فيه بوجه ومن وجد عين ماله يكون أولى بها [٣].
ولعل دليل هذه
الأحكام كلّها هو الإجماع ، وكذا عدم حصول الحجر الشرعي إلا بحكم الحاكم.
ولعل لهم بعض
الأخبار من العامّة أو من الخاصّة ، وما وقفنا عليه ، نعم اختصاص الديان بعين ماله
يدل عليه بعض الأخبار وسيجيء.
قوله
: «ويحجر عليه بشروط أربعة إلخ» هي الأربعة الأخيرة المذكورة
[١] مسند احمد بن
حنبل ج ٢ ص ٣٠٣ وص ٣٣٤ و ٣٧٢ وقد نقله الشارح قده بالمعنى.