responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 217

فلو سأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو كانت مؤجّلة فلا حجر.

ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.

______________________________________________________

في التذكرة ، وترك الأوّل لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع المديونيّة وأراد في التذكرة التفصيل.

قوله : «فلو سأل هو إلخ» بعد ثبوت الشرائط المقررة ، تفريع عدم ثبوته ـ بسؤال نفسه الحجر أو تبرّع الحاكم فالظاهر عدم الجواز له الا برضاه ، وعلى غير وجه الإلزام ، بل نظرا لمصلحته أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالّة وان لم يف بالكلّ أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالّة مؤجّلة كلّها أو بعضها ـ ظاهر.

قوله : «ويثبت حجره إلخ» قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلّا بحكم الحاكم ، فمع وجود جميع شرائطه ، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شي‌ء إلّا بعد الحجر ، ويفهم على ذلك ، الإجماع من التذكرة وغيرها.

ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرّف قبل حجر الحاكم له ، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك.

ولكن ظاهر الرواية [١] من العامّة والخاصة ـ وستجي‌ء ـ عدم التوقف [٢] ، فان كانت حجّة لا بأس بالعمل بها ولا يدلّ الأصل ، ويملك [٣] المفلس بالعقل


[١] يعني قوله عليه السلام : من وجد متاعه فهو أحق به.

[٢] يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع الى متاعه ، على حكم الحاكم ، بحجره.

[٣] هكذا في النسخ كلها ، ولعل الصواب : (وتملّك) المصدر من التفعّل عطفا على (الأصل).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست