في التذكرة ، وترك الأوّل لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع
المديونيّة وأراد في التذكرة التفصيل.
قوله
: «فلو سأل هو إلخ» بعد ثبوت الشرائط المقررة ، تفريع عدم ثبوته ـ بسؤال نفسه الحجر أو تبرّع
الحاكم فالظاهر عدم الجواز له الا برضاه ، وعلى غير وجه الإلزام ، بل نظرا لمصلحته
أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالّة وان لم يف بالكلّ أو
كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالّة مؤجّلة كلّها أو بعضها ـ
ظاهر.
قوله
: «ويثبت حجره إلخ» قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلّا بحكم الحاكم ، فمع وجود
جميع شرائطه ، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شيء إلّا
بعد الحجر ، ويفهم على ذلك ، الإجماع من التذكرة وغيرها.
ولكن استشكل في
جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرّف قبل حجر الحاكم له ، سواء كان مبيعا
أو قرضا أو غير ذلك.
ولكن ظاهر
الرواية [١] من العامّة والخاصة ـ وستجيء ـ عدم التوقف [٢] ، فان كانت حجّة لا بأس بالعمل بها ولا يدلّ الأصل ،
ويملك [٣] المفلس بالعقل
[١] يعني قوله عليه
السلام : من وجد متاعه فهو أحق به.
[٢] يعني عدم توقف
رجوع صاحب المتاع الى متاعه ، على حكم الحاكم ، بحجره.
[٣] هكذا في النسخ
كلها ، ولعل الصواب : (وتملّك) المصدر من التفعّل عطفا على (الأصل).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 217