responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 215

(السادس) الفلس.

______________________________________________________

من الثلث؟ قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي [١].

وحسنته ـ أيضا ـ عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في مرضه؟ فقال : ان كان أكثر من الثلث ردّ الى الثلث وجاز العتق [٢].

فقول شارح الشرائع ـ : وعليه شواهد من الاخبار الّا ان في طريقها عمارا وسماعة [٣] وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان ـ محلّ التأمّل ، وغيرها من الاخبار الكثيرة [٤].

ويمكن حمل غيرها على الاستحباب ، وأنّ الأولى ترك المال للورثة والوصيّة مع عدم صحيح صريح في كونها كالوصيّة ، وسيجي‌ء في الوصيّة تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلّة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلّة.

قوله : «السادس الفلس» ليس الغرض متعلّقا بمعناه اللغوي ، فتركت [٥].

قال في التذكرة : واما في الشرع ، فقيل : من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له ، ومن له مال قاصر.

وقد دل على تفسيره تفسير النبيّ صلّى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلّى الله عليه وآله : أتدرون من المفلس؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة


[١] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من كتاب الوصايا.

[٢] الوسائل باب ٦٧ حديث ٤ من كتاب الوصايا.

[٣] راجع الوسائل باب ١٧ حديث ٤ و ٧ و ١٠ وحديث ١ و ٢ و ١١ من كتاب الوصايا.

[٤] راجع باب ١٧ من كتاب الوصيّة وغيره.

[٥] يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست