من الثلث؟ قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي [١].
وحسنته ـ أيضا ـ
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في
مرضه؟ فقال : ان كان أكثر من الثلث ردّ الى الثلث وجاز العتق [٢].
فقول شارح
الشرائع ـ : وعليه شواهد من الاخبار الّا ان في طريقها عمارا وسماعة [٣] وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان ـ محلّ التأمّل ، وغيرها
من الاخبار الكثيرة [٤].
ويمكن حمل
غيرها على الاستحباب ، وأنّ الأولى ترك المال للورثة والوصيّة مع عدم صحيح صريح في
كونها كالوصيّة ، وسيجيء في الوصيّة تحقيق المسألة وقد كتبت فيه رسالة منفردة
وجمعت فيها أكثر الأدلّة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلّة.
قال في التذكرة
: واما في الشرع ، فقيل : من عليه ديون لا يفي بها ماله ويشمل من لا مال له ، ومن
له مال قاصر.
وقد دل على
تفسيره تفسير النبيّ صلّى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث قال صلّى الله عليه وآله
: أتدرون من المفلس؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ،
قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة