responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 171

وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر.

ولو رهن غير المملوك بإذن مالكه صحّ وضمن قيمته.

ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة.

______________________________________________________

الأولى لأنه حال وجوده كسائر أموال الراهن فلا يصير رهنا الّا مع التصريح به كما في بيع امّه على المشهور [١].

قوله : «وإذا قضى إلخ» دليل عدم جواز إمساك الرهن لدين آخر للمرتهن ـ بعد ان قضى دينه الذي كان الرهن عليه ـ ظاهر لانه فكّه ممّا رهن عليه ولم يرهنه على غيره فلا يكون رهنا ، ولا يجب الارتهان رأسا ، لما تقدم من عدم الرهن على المال.

قوله : «ولو رهن غير المملوك إلخ» دليل صحّة رهن مال الغير باذنه ظاهر ، وهو اذن المالك المتسلّط على ماله بما يجوز ، ولا شكّ أنّ ذلك جائز ومجمع عليه ، بل يستحبّ لقضاء حاجة المسلم وإدخال السرور وازالة الكرب فيترتب عليه أحكام الرهن فيلزم العارية ويضمن الراهن مطلقا ، ويباع عند الحلول ، ويؤخذ منه الدين ، لانه رهن.

واما الذي يجب على راهنه لمالكه إذا لم يكن باذلا بلا ضمان ، فالظاهر انه أكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه وما بيع به ، لأن الزائد على قيمته مال المالك أيضا لأنه من ثمن ملكه ، وهو ظاهر.

ويجوز بيعه بأقل بعد الاستيذان ، بأنّه يبيعه بما يشتري ، وعليه القيمة.

وقول المصنف : (وضمن قيمته) مبنيّ على ان الغالب انه لا يباع بأقل من قيمته وعدم وجود ذلك الاذن ، بل لا يجوز ذلك الّا مع اذن المالك وحينئذ ، الظاهر


[١] واما وجه الأولوية فلأنه لو لم يدخل الحمل المتجدد في الرهن فلأن لا يدخل الحمل الغير المتجدد ، بالطريق الاولى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست