الأولى لأنه حال وجوده كسائر أموال الراهن فلا يصير رهنا الّا مع التصريح
به كما في بيع امّه على المشهور [١].
قوله
: «وإذا قضى إلخ» دليل عدم جواز إمساك الرهن لدين آخر للمرتهن ـ بعد ان قضى دينه الذي كان
الرهن عليه ـ ظاهر لانه فكّه ممّا رهن عليه ولم يرهنه على غيره فلا يكون رهنا ،
ولا يجب الارتهان رأسا ، لما تقدم من عدم الرهن على المال.
قوله
: «ولو رهن غير المملوك إلخ» دليل صحّة رهن مال الغير باذنه ظاهر ، وهو اذن المالك
المتسلّط على ماله بما يجوز ، ولا شكّ أنّ ذلك جائز ومجمع عليه ، بل يستحبّ لقضاء
حاجة المسلم وإدخال السرور وازالة الكرب فيترتب عليه أحكام الرهن فيلزم العارية
ويضمن الراهن مطلقا ، ويباع عند الحلول ، ويؤخذ منه الدين ، لانه رهن.
واما الذي يجب
على راهنه لمالكه إذا لم يكن باذلا بلا ضمان ، فالظاهر انه أكثر الأمرين من قيمته
يوم بيعه وما بيع به ، لأن الزائد على قيمته مال المالك أيضا لأنه من ثمن ملكه ،
وهو ظاهر.
ويجوز بيعه
بأقل بعد الاستيذان ، بأنّه يبيعه بما يشتري ، وعليه القيمة.
وقول المصنف : (وضمن
قيمته) مبنيّ على ان الغالب انه لا يباع بأقل من قيمته وعدم وجود ذلك الاذن ، بل
لا يجوز ذلك الّا مع اذن المالك وحينئذ ، الظاهر
[١] واما وجه
الأولوية فلأنه لو لم يدخل الحمل المتجدد في الرهن فلأن لا يدخل الحمل الغير
المتجدد ، بالطريق الاولى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 171