responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 170

وفوائد الرهن ، للراهن ، ولا يدخل الحمل في الرهن وان تجدّد على رأي.

______________________________________________________

ويحتمل زواله كما قيل ، لان سبب الضمان هو كونه غاصبا ومتصرّفا في مال الغير بغير إذنه فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه باذن المالك ورضاه وزال الغصب والتعدي ، وهو ظاهر ـ ولهذا ، غير مكلّف بالإعطاء ويصحّ عباداته المنافية للأداء في أوّل الوقت ـ وبزوال علّة الضمان يزول ، كما هو مقتضى العليّة.

وكون مجرد الأخذ ظلما ، سببا له دائما ـ حتى بعد الرضا بكونه عنده ـ غير معلوم.

ودلالة ـ على اليد ما أخذت [١] ـ عليه غير ناصّة بحيث لا يقبل التخصيص مع ان سنده أيضا غير ظاهر.

ولأنه [٢] حينئذ هو بمنزلة الوكيل والودعيّ ، ولعله الأصحّ ، ولما مرّ مؤيّدا بالأصل فتأمّل.

قوله : «وفوائد الرهن للراهن إلخ» وذلك واضح لانه نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل ، وعقد الرهن لا يقتضي ذلك ، وهو ظاهر.

ويدل عليه الخبر [٣] أيضا ، ويمكن كونه مجمعا عليه ، بل لا يقتضي كون ذلك رهنا أيضا لعدم تحقّق ما يقتضي ذلك مع تحقق الأصل المقتضي للعدم.

ومنها الحمل وان تجدّد في وقت كون امّه رهنا ، لما مرّ.

وأما عدم دخول الموجود حال الرهن ، فهو ظاهر ، ولهذا أشار إليه بالطريق


[١] تقدم آنفا ذكر محل هذا الحديث.

[٢] الظاهر كونه عطفا على قوله قده : لان سبب الضمان وكذا قوله قده : ولما مرّ فالمناسب حينئذ تقديم هذه الجملة على قوله : ولعله الأصح كما لا يخفى.

[٣] راجع الوسائل باب ٨ وباب ١٠ من كتاب الرهن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست