ويحتمل زواله
كما قيل ، لان سبب الضمان هو كونه غاصبا ومتصرّفا في مال الغير بغير إذنه فإذا رضي
بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه باذن المالك ورضاه وزال الغصب والتعدي ، وهو
ظاهر ـ ولهذا ، غير مكلّف بالإعطاء ويصحّ عباداته المنافية للأداء في أوّل الوقت ـ
وبزوال علّة الضمان يزول ، كما هو مقتضى العليّة.
وكون مجرد
الأخذ ظلما ، سببا له دائما ـ حتى بعد الرضا بكونه عنده ـ غير معلوم.
ودلالة ـ على
اليد ما أخذت [١] ـ عليه غير ناصّة بحيث لا يقبل التخصيص مع ان سنده أيضا غير ظاهر.
ولأنه [٢] حينئذ هو بمنزلة الوكيل والودعيّ ، ولعله الأصحّ ، ولما
مرّ مؤيّدا بالأصل فتأمّل.
قوله
: «وفوائد الرهن للراهن إلخ» وذلك واضح لانه نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل ،
وعقد الرهن لا يقتضي ذلك ، وهو ظاهر.
ويدل عليه
الخبر [٣] أيضا ، ويمكن كونه مجمعا عليه ، بل لا يقتضي كون ذلك رهنا أيضا لعدم تحقّق
ما يقتضي ذلك مع تحقق الأصل المقتضي للعدم.
ومنها الحمل
وان تجدّد في وقت كون امّه رهنا ، لما مرّ.
وأما عدم دخول
الموجود حال الرهن ، فهو ظاهر ، ولهذا أشار إليه بالطريق