responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 172

ولو غرس الراهن اجبر ، على الإزالة.

ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صحّ وكان شريكا ان لم يتميّز.

وحق الجناية مقدم ، فان افتكّ المولى في الخطاء بقي رهنا.

______________________________________________________

أن ليس الّا ما بيع الّا مع ضمان الراهن الزيادة ، وبالجملة يرجع كلامه إلى انه يضمن أكثر الأمرين المذكورين.

قوله : «ولو غرس الراهن إلخ» أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير اذن المرتهن اجبر على ازالة غرسه ، ودليله واضح.

فلو لم يفعل فالظاهر أنّ له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها الّا ان يتعدى من مجرّد الإزالة عن المتعارفة.

ويحتمل ان يرفع الى الحاكم ، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا ان لم يفت نفع بذلك.

وكذلك لو غرس المرتهن أيضا.

قوله : «ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار [١] صحّ وكان شريكا ان لم يتميّز».

وجه الصحّة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال ، وأخذ الدين منه من غير مانع عنه فصحّ رهنه كسائر الأموال ، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التميّز ، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات.

قوله : «وحق الجناية إلخ» وجه تقدمه على حقّ الرهانة ظاهر ، لأنه ليس بأعظم من حقّ الملكيّة ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدّمة على حقه ، فلو جنى العبد المرهون جناية لزمها [٢] في رقبته ، مثل ان قتل خطأ ، فإن فكّه


[١] فارسي يعني القثّاء.

[٢] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كما لا يخفى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست