أن ليس الّا ما بيع الّا مع ضمان الراهن الزيادة ، وبالجملة يرجع كلامه إلى
انه يضمن أكثر الأمرين المذكورين.
قوله
: «ولو غرس الراهن إلخ» أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير اذن المرتهن
اجبر على ازالة غرسه ، ودليله واضح.
فلو لم يفعل
فالظاهر أنّ له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها الّا ان يتعدى من مجرّد الإزالة
عن المتعارفة.
ويحتمل ان يرفع
الى الحاكم ، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا ان لم يفت نفع بذلك.
وكذلك لو غرس
المرتهن أيضا.
قوله
: «ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار [١] صحّ وكان شريكا ان
لم يتميّز».
وجه الصحّة كونه
مملوكا صالحا للبيع والانتقال ، وأخذ الدين منه من غير مانع عنه فصحّ رهنه كسائر
الأموال ، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التميّز ، فيعمل به ما يعمل
بسائر المشتركات.
قوله
: «وحق الجناية إلخ» وجه تقدمه على حقّ الرهانة ظاهر ، لأنه ليس بأعظم من حقّ الملكيّة ولو كان
العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدّمة على حقه ، فلو جنى العبد المرهون
جناية لزمها [٢] في رقبته ، مثل ان قتل خطأ ، فإن فكّه