ولانه لا يصحّ
كون شيء واحد رهنا على دين شخص ومبيعا له ، وهو ظاهر.
وببطلان الشرط
يبطل المشروط ، وهو أيضا ظاهر ، إذ ما وقع التراضي الذي هو شرط الصحّة الّا على
وجه لا يصحّ ، فلا يصح.
واما عدم
الضمان في المدّة ، والضمان بعدها ، فهو مبنيّ على ما تقرر عندهم من ان كلّ ما لا
يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فلما كان في المدّة
مقبوضا برهن فاسد وهو ممّا لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده ، وبعدها لمّا كان
مقبوضا بالبيع الفاسد الذي يضمن بصحيحه ، فيضمن بفاسده.
وهذه القاعدة
مشهورة في عباراتهم ولا نعرف دليلها ، فكأنها مجمع عليها ، وليس بواضح مع انه قد
يقال هنا : انه كان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذي ممّا لا يضمن به فبقي عنده على
هذا الوجه ، نعم لو طلب ولم يعطه ومنعه ـ لانه هو مبيعة أو أخذ بذلك القصد ـ يمكن
ذلك فتأمّل.
قوله
: «ولو رهن المغصوب إلخ» دليل صحّة رهن المال المغصوب عند الغاصب ـ وان كان قبل
أخذه منه ـ ظاهر وهو وجود شرائط صحّة الرهن.
واما عدم زوال
الضمان ، فكأنّه للاستصحاب ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي [١].
ولا منافاة بين
الرهن والضمان ، فان المرتهن أمين لا يضمن إذا لم يكن غاصبا ، ومعه يكون ضامنا.
[١] عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٤٤ رقم ١٠٦ وص ٣٨٩ رقم ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ رقم ١٠ وج ٣ ص ٣٤٦ رقم ٢ وص ٢٥١ رقم ٣ طبع
مطبعة سيّد الشهداء قم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 169