الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا
بكفلاء إذا لم يكن مليّا [١].
والظاهر ان
الذي يفعله هو الإمام عليه السلام أو نائبه الذي هو بمنزلة وكيله ووكيل الغائب ،
والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم ، بل يمكن الوجوب كما يفهم من التذكرة
وتقدم في فروع الدّين.
ويفهم وجوب
الكفيل ـ مع عدم الملائة ـ من الرواية ، وتخصيصها بمال الغائب لملاحظة جانبه ، بل
ينبغي الكفيل مع الملائة أيضا وكونه أيضا مليّا ، وارادة الضامن من الكفيل في
الرواية ، لأنه مع إعسار الغريم ما ينفع الكفيل وهو ظاهر.
قوله
: «ويبطل الرهن إلخ» أي يبطل الرهن ويخرج عن الرهانة بإقباض الراهن أو غيره دين المرتهن الذي ـ
عليه الرهن ـ إيّاه ، وبإبراء المرتهن الراهن عن دينه ، وبإسقاطه حقّ الرهانة.
والأوّلان
ظاهران ، ودليل الثالث انه حق له يقبل الإسقاط كسائر الحقوق فيسقط به فهو بمنزلة
فسخ عقد الرهن ، بل عينه الجائز له ، وهو أيضا ظاهر.
قوله
: «ولو شرط ان لم يؤد إلخ» أي لو شرطا في عقد الرهن ان لم يؤدّ الدين ـ في مدّة
معيّنة كان الرهن مبيعا بذلك الدين ـ بطل الرهن والشرط معا لانه لا شك في بطلان
هذا الشرط عندهم لعدم الصيغة وللتعليق المانع من صحّة البيع.
ولأن الأصل عدم
الانتقال ، وما وجد هنا السبب ، إذ لا سبب هنا الّا البيع ولا بيع ، إذ ليس
الموجود الّا عقد الرهن.
[١] الوسائل باب ٢٦
نحو حديث ١ بالسند الثالث من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢١٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 168