ودليله الإجماع
المستند الى ذلك ، قال في التذكرة : وهو عقد لازم من طرف الراهن جائز من طرف
المرتهن إجماعا فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتهن فسخه.
قوله
: «ويشترط كونه عينا إلخ» يريد بيان باقي أركان الرهن وهي أربعة : (الأول) الصيغة
وقد مرّت.
(الثاني) الرهن
الذي هو الوثيقة ، اشترط كونه عينا من الأعيان المتعيّنة ، فلا يصحّ رهن ما في
الذمّة ، من الديون ، ولا المنافع مثل سكنى الدار وخدمة العبد.
دليل الأخير
ظاهر ، وهو انه ليس شيئا موجودا يمكن استيفاء الدين منه ، نعم يمكن استيفاء [١] شيء في وقت وينفذ ، وهكذا ، ولا يمكن بيعه وأخذ الحقّ
منه عند ارادته.
ودليل الأوّل ـ
ان قيل : بعدم صحّة بيع الدين مطلقا ، فذلك ، وكذا ان قيل : باشتراط القبض قاله في
التذكرة والا فالدليل عليه غير واضح.
والأصل
والعمومات يقتضي الجواز ، وقد مرّ جواز بيعه وعدم اشتراط القبض.
على أنه قد
يقال : بإمكان القبض في الجملة لأنّه يجوز بيعه كما مرّ فيجوز قبضه ، ويكفي لقبضه
قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه ، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخّصا وهو ظاهر.
وكونه أيضا
مملوكة ، سواء كان ملكا للراهن أو لغيره باذنه ، فلا يصحّ رهن ما لا يملكه الراهن
، وغير المأذون ، والخمر إذا كان الراهن مسلما ، وان كان المرتهن ذميّا وضعت على
يدي ذمّي ، ووجهه واضح.