responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 142

ويشترط كونه عينا مملوكة.

______________________________________________________

ودليله الإجماع المستند الى ذلك ، قال في التذكرة : وهو عقد لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن إجماعا فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتهن فسخه.

قوله : «ويشترط كونه عينا إلخ» يريد بيان باقي أركان الرهن وهي أربعة : (الأول) الصيغة وقد مرّت.

(الثاني) الرهن الذي هو الوثيقة ، اشترط كونه عينا من الأعيان المتعيّنة ، فلا يصحّ رهن ما في الذمّة ، من الديون ، ولا المنافع مثل سكنى الدار وخدمة العبد.

دليل الأخير ظاهر ، وهو انه ليس شيئا موجودا يمكن استيفاء الدين منه ، نعم يمكن استيفاء [١] شي‌ء في وقت وينفذ ، وهكذا ، ولا يمكن بيعه وأخذ الحقّ منه عند ارادته.

ودليل الأوّل ـ ان قيل : بعدم صحّة بيع الدين مطلقا ، فذلك ، وكذا ان قيل : باشتراط القبض قاله في التذكرة والا فالدليل عليه غير واضح.

والأصل والعمومات يقتضي الجواز ، وقد مرّ جواز بيعه وعدم اشتراط القبض.

على أنه قد يقال : بإمكان القبض في الجملة لأنّه يجوز بيعه كما مرّ فيجوز قبضه ، ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه ، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخّصا وهو ظاهر.

وكونه أيضا مملوكة ، سواء كان ملكا للراهن أو لغيره باذنه ، فلا يصحّ رهن ما لا يملكه الراهن ، وغير المأذون ، والخمر إذا كان الراهن مسلما ، وان كان المرتهن ذميّا وضعت على يدي ذمّي ، ووجهه واضح.


[١] الاستيفاء في وقت ـ خ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست