نعم ان احتاج
الى التصرف في ماله يحتاج الى الإذن ان لم يكن ويمكن الاحتياج لعموم عدم التصرف في
مال الغير الّا بطيب نفس منه [١] ، وله نظائر فتأمّل.
وان لم يلزمه
فالظاهر أن لا كلام في اشتراط الإذن ، وقال في الدروس : ويتفرع عليه فروع ـ الى
قوله ـ : الثالث لا بدّ فيه من اذن الراهن ، لانه من تمام العقد ، فلو قبض من دون
إذنه لغى.
الضمير في (عليه)
راجع الى القول باشتراط القبض ، وفي (فيه) الى القبض وظاهر هذه العبارة أن القبض
شرط والاذن شرط فيه مطلقا فتأمّل.
وقال في
الشرائع : وهل القبض شرط؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصحّ ، ولو قبضه من غير
اذن الراهن لم ينعقد.
ومذهبه ان كان
عدم الاشتراط في الصحّة ، بل في اللزوم فقط كما فهمه المشهور فالإذن هنا لا بدّ
منه ولكن قوله : (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه الّا ان يريد عدم اللزوم أو عدم
انعقاد القبض.
والظاهر ان
مذهبه هو الاشتراط للصحّة لا للّزوم فالإذن غير معلوم ، وكذا عدم الانعقاد فتأمّل
، وحمله الشارح ـ بتكلّف ـ على اللزوم وهو غير لازم.
قوله
: «وهو لازم من طرف الراهن خاصّة» لمّا كان مقتضى العقد ، اللزوم ، كان مقتضى ذلك ، اللزوم
من الطرفين ، الا انه لما كان الرهن لمصلحة المرتهن فكان من جهته جائزا ، ولازما
من جهة الراهن ليحصل له نائب مناب المال والوثيقة.
[١] عوالي اللآلي : ج
١ ص ٢٢٢ رقم ٩٨ وص ١١٣ رقم ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ رقم ٣ طبع مطبعة سيد
الشهداء بقم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 141