وكذا وجه كونه
ممّا يمكن ويجوز قبضه لهما ، فلا يصحّ رهن الطيور المملوكة الغير المعتادة للعود
في الهواء ، والسموك المملوكة في البحر ، وكذا الخمر (الخمور خ) مع إسلامه وان كان
الراهن كافرا ووضع على يد ذمّي وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه ، فتأمّل.
وفي جواز رهن
المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمّل ، والأصل وعموم أدلّة الرهن ـ إذا لم
يسلّما إليه ـ يقتضي الجواز.
ويمكن ان يقال
: لا سبيل [٢] هنا ، بل استيثاق ، فان لم يحصل حقه يبيعهما المالك أو
وكيله فيعطى مال المرتهن.
ونفي السبيل
ولزوم تسلّط الكافر على المصحف ـ الذي ينافي تعظيم كتاب الله العزيز الواجب ـ يدل
على المنع ، ويؤيّده القول بعدم جواز البيع عليه ، ولعل الأول أظهر كما قال به
المصنف بعيد هذا فتأمّل.
ويشترط أيضا
كونه قابلا للبيع فلا يصحّ رهن الوقف والخمر وان كان متخذا للتخليل.
وقيل : يظهر
ويحلّ ولو بعلاج بان يطرح فيه خلّ أو عصير أو غير ذلك من الأعيان ، سواء كان مائعا
أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا ، وهو
[١] قد تقدّم توضيح
كل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الأصول فلاحظ.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَلَنْ
يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
ـ النساء ـ ١٤١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 143