responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 143

يمكن قبضه.

ويصح بيعه.

فلا [١] ينعقد رهن الدين ، ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه وان وضع المسلم الخمر على يد ذمّيّ ، ولا الطير في الهواء ، ولا الوقف.

______________________________________________________

وكذا وجه كونه ممّا يمكن ويجوز قبضه لهما ، فلا يصحّ رهن الطيور المملوكة الغير المعتادة للعود في الهواء ، والسموك المملوكة في البحر ، وكذا الخمر (الخمور خ) مع إسلامه وان كان الراهن كافرا ووضع على يد ذمّي وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه ، فتأمّل.

وفي جواز رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمّل ، والأصل وعموم أدلّة الرهن ـ إذا لم يسلّما إليه ـ يقتضي الجواز.

ويمكن ان يقال : لا سبيل [٢] هنا ، بل استيثاق ، فان لم يحصل حقه يبيعهما المالك أو وكيله فيعطى مال المرتهن.

ونفي السبيل ولزوم تسلّط الكافر على المصحف ـ الذي ينافي تعظيم كتاب الله العزيز الواجب ـ يدل على المنع ، ويؤيّده القول بعدم جواز البيع عليه ، ولعل الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمّل.

ويشترط أيضا كونه قابلا للبيع فلا يصحّ رهن الوقف والخمر وان كان متخذا للتخليل.

وقيل : يظهر ويحلّ ولو بعلاج بان يطرح فيه خلّ أو عصير أو غير ذلك من الأعيان ، سواء كان مائعا أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا ، وهو


[١] قد تقدّم توضيح كل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الأصول فلاحظ.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ـ النساء ـ ١٤١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست