والظاهر ان
محمد بن الحسن هو ابن الوليد ، قيل : انه ثقة وشيخ الصدوق ، ويبعد نقله رواية
مرسلة في هذا الكتاب مع عدم العمل بها ، فكأنه عمل بها (والظاهر انه عمل بها خ)
شيخه أيضا فتأمّل.
(الخامس) إذا ضمن احد عن الميّت دينه برأ ذمته ولا اثم عليه أيضا
، سواء كان قبل الموت في المرض ، أو بعده.
ودليله ان
الضمان ناقل فهو بمنزلة أداء المال.
ويؤيّده
الروايات ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برأ ذمة الميت [١].
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول
وليه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وان لم يوفّه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن
لا يأثم ، وانما إثمه على الذي يحبسه [٢].
وهذه تدل على
وقوع الضمان من غير الصيغة ، التي ذكروها ، وهما تدلان على ان الضمان ناقل كما
قاله الأصحاب ، خلافا للعامة ، وسيجيء.
(السادس) الكفن مقدّم على الذين ، كأنه لا خلاف عندهم في ذلك.
والمستند ، مثل
صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟
قال : يكفّن بما ترك الّا أن يتّجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه [٣].
الذي يلبسه رهنا ،
جاز بيعه كما انه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره جاز قبض ثمنه ههنا (انتهى).