responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 119

.................................................................................................

______________________________________________________

في الأداء وبيع ما هو كذلك وغير المحتاج عادة.

وكذا تكليفه بالبيع بأنقص من القيمة ، ولكن يشكل القول به ، لعدم ظهور القائل.

وبالجملة ، الذي يفهم منها ، ليس الأمر على هذا الضيق ، ولا بهذه الوسعة اللذين ذكرهما الأصحاب إلّا انا ما نجد القائل بغيره ، بل الذي نفهم من سكوتهم عدم الخلاف عن العامّة ولا عن الخاصّة في ذلك فيكون إجماعيا فينبغي الوقوف هنا وبيع ما زاد على المحتاج اليه من المستثنيات كالبيت غير بيت السكنى بل بعضه المستغنى عنه ، وكذا الخادم والفرس.

ولا يبعد بيعهما إذا كانتا رفيعتين يؤدّي بعض الثمن بالدين وشراء أدون إن أمكن وان منع ذلك أيضا في بعض الكتب مثل التذكرة لعموم دليل المنع ، وهو في الدار والخادم له أصل ما مضى ، لا غير فتأمّل.

وجوّز في التذكرة [١] قضاء الدين لو باع مثل هذا الثوب والفرس والعبد وقبض ثمنه كما لو باع الدار الواحدة باختياره كما قلناه.

وقال : قال ابن بابويه : وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي انه إذا كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج اليه ويقضي ببقيّتها دينه ، وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه [٢]. رأيته في الفقيه كما نقل.

وهذا مؤيّد لما قلنا من بيع الدار والخادم وان منعه في التذكرة [٣].


[١] سيأتي عبارة التذكير بعيد هذا.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب الدين والقرض.

[٣] قال في التذكرة : ولا يكلّف بيع داره وشراء أدون إذا كان داره بقدر كفايته ، وكذا لا يكلّف بيع خادمه وشراء أدون ، ولا بيع فرسه ، وشراء أدون ، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه ، ثم نقل الى آخر ما نقله الشارح قده عنه ثم قال : نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست