responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 121

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها دلالة على صرف المال ـ بعد بذل الكفن ـ في الدين ، وثواب التكفين ، ولهذا روي : ان من كفّن ميّتا فكأنه كساه مدّة حياته [١].

وتدلّ ـ على تقديم الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الإرث كما هو قولهم ، الرواية [٢] والآية [٣] فتأمّل.

(السابع) قال في التذكرة : لا يحلّ مطالبة المعسر ، ولا حبسه ، ولا ملازمته عند علمائنا اجمع ، ومستندهم ظاهر آية الانظار [٤] ، والرواية المتقدّمة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله [٥].

(الثامن) لو استدانت الزوجة ، النفقة الواجبة على الزوج ، دفع إليها عوضه ، وهو ظاهر ، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وان لم تستدن.

ومستندهم قول الباقر عليه السلام ، قال : قال عليّ عليه السلام : المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ فقال : يقضي عنها إذا استدان بالمعروف [٦].

(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة


[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا : من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة ، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه.

[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.

[٣] قال الله عزّ وجلّ ـ في ذكر آيات الإرث ـ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال عزّ من قائل (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ، وقال جلّ وعلا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) ـ النساء ـ ١٠ ـ ١١ و ١٢.

[٤] اشارة إلى قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ـ البقرة ـ ٢٨٠.

[٥] راجع الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب الحجر.

[٦] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الحجر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست