وفيها دلالة
على صرف المال ـ بعد بذل الكفن ـ في الدين ، وثواب التكفين ، ولهذا روي : ان من
كفّن ميّتا فكأنه كساه مدّة حياته [١].
وتدلّ ـ على
تقديم الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الإرث كما هو قولهم ، الرواية [٢] والآية [٣] فتأمّل.
(السابع) قال في التذكرة : لا يحلّ مطالبة المعسر ، ولا حبسه ،
ولا ملازمته عند علمائنا اجمع ، ومستندهم ظاهر آية الانظار [٤] ، والرواية المتقدّمة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
انه كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله [٥].
(الثامن) لو استدانت الزوجة ، النفقة الواجبة على الزوج ، دفع
إليها عوضه ، وهو ظاهر ، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها
وان لم تستدن.
ومستندهم قول
الباقر عليه السلام ، قال : قال عليّ عليه السلام : المرأة تستدين على زوجها وهو
غائب؟ فقال : يقضي عنها إذا استدان بالمعروف [٦].
(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة
[١] الوسائل باب ٢٦
حديث ١ من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا : من كفّن مؤمنا كان
كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة ، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه.
[٣] قال الله عزّ
وجلّ ـ في ذكر آيات الإرث ـ (مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ)
، وقال تعالى (مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ)
، وقال عزّ من قائل (مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ)
، وقال جلّ وعلا (مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ)
ـ النساء ـ ١٠ ـ ١١ و ١٢.
[٤] اشارة إلى قوله
تعالى (وَإِنْ
كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)
ـ البقرة ـ ٢٨٠.