قال : يجب على
المديون المبادرة إلى قضاء الدين ولا يحلّ تأخيره مع حلوله وتمكنه من الأداء ،
ومطالبة صاحب الدين ، فإن أخّر والحال هذه كان غاصبا (عاصيا خ) ووجب على الحاكم
حبسه [١].
لرواية عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يفلّس [٢] الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به ، فيقسم ماله
بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسّمه (فقسمه صا) بينهم يعني ماله [٣].
ورواية غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إنّ عليّا عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا
تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا [٤].
لعلّ الوجوب
مفهوم من أنه لو لا يجب ، ما يناسب الحبس الذي هو ضرر عظيم.
ويؤيّده أنّ
الظاهر أنّ انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر خصوصا الامام عليه السلام ،
والفرض عدم الحصول الا بالحبس فيجب ، ولا يبعد ذلك على الحاكم أيضا لأنه نائبه ومن
باب الأمر بالمعروف فتأمّل.
ثم قال : [٥] إذا ثبت هذا ، فلو أصرّ على الالتواء كان فاسقا لا يقبل
شهادته ، ولا تصحّ صلاته في أوّل الوقت ، بل إذا تضيّق ، ولا يصحّ شيء من
الواجبات الموسّعة المنافية للقضاء في أوّل وقتها ، وكذا غير الدين من الحقوق
الواجبة