وصحيحة جميل بن
دراج : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم يقرضهم ، فقال : لا بأس [١].
(الثالث) لو اعطى بدل مال المديون متاعا يجوز ، وهو ظاهر ممّا
مرّ.
ويدلّ عليه
أيضا رواية علي بن محمد ، قال : كتبت اليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟
فكتب عليه السلام : يجوز ذلك ، وكتبت اليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة ، أو شعير
، أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، يجوز (أيجوز ئل) له ذلك
أم لا ، فكتب عليه السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله تعالى [٢].
(الرابع) قال في التذكرة : ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن
صاحبه مخافة الفقر (انتهى).
ودلّ عليه خبر
محمد بن مسلم [٣] الدال على أنه موجب للفقر.
والظاهر ان
مراده [٤] مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ينبغي) التحريم أو يريد
باعتبار العلّة أي مخافة إلخ فإنه صرّح بوجوب المبادرة.
ركبها كسرها ، وانما
هو معروف يصنعه إليهم ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٠ من أبواب الدين والقرض.
[١] صدرها : قلت له :
أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم
فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو
لا إلخ ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١٢.
[٢] أورد صدره في
الوسائل باب ١٩ حديث ١٦ من أبواب الدين والقرض وذيله في باب ١١ حديث ١١ من أبواب
السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا : عن الصفار محمد بن عيسى ، عن علي بن
محمد وقد سمعته من علي قال إلخ.
[٣] لم نعثر على خبر
راويه محمد بن مسلم الدال على ما ذكره قده نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي
منقول عن المشايخ الثلاثة فلاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب الدين والقرض.