كالزكاة والخمس وان لم يطالبه الحاكم لأن أربابها في العادة مطالبون [١].
وأيضا الحقّ
ليس لشخص معيّن حتى يتوقف على الطلب.
الالتواء ، هو
التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس ، قال فيه أيضا : المطل التسويف بالعدة.
فيفهم من كلامه
أن التأخير عن أداء الدين كبيرة ، بل إن جميع الحقوق فوريّة ، ماليّة كانت أم لا ،
مثل تسليم النفس للقصاص ، والحدود ، والاستبراء ممن أذاه بعينه ونحوها ، ومانعة من
صحّة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها.
ودليله ما
أشرنا إليه غير مرّة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن
ضدّه الخاصّ ، وهو عن العبادة مفسدها ، ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمّل في
دليلهما.
ثم ان مات
المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكّن ولم يطالب ولم يجب الأداء ، فإن خلّف ما
يقضي عنه ، فان قضى أو لم يقض مع وصيّته ، أو لم يخلف شيئا وكان الدين مصروفا في
المباحات وكان من عزمه القضاء ، لم يأثم.
ويدلّ عليه بعض
الروايات المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي [٢] وغيره [٣].
ومعلوم حصول
الإثم مع عدم أحد القيود ، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه ، بأن يكون حالّا ولا
مانع من الأداء ولم يؤدّه ، ولا شكّ في وجوبه عقلا ونقلا.
والذي يظهر من
كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار
[٢] راجع الوسائل باب
٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
[٣] فعن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل اتى رجلا ، فاستقرض منه مالا وفي نيته
ان لا يؤديه فذلك اللص العادي الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 114