responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 114

.................................................................................................

______________________________________________________

كالزكاة والخمس وان لم يطالبه الحاكم لأن أربابها في العادة مطالبون [١].

وأيضا الحقّ ليس لشخص معيّن حتى يتوقف على الطلب.

الالتواء ، هو التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس ، قال فيه أيضا : المطل التسويف بالعدة.

فيفهم من كلامه أن التأخير عن أداء الدين كبيرة ، بل إن جميع الحقوق فوريّة ، ماليّة كانت أم لا ، مثل تسليم النفس للقصاص ، والحدود ، والاستبراء ممن أذاه بعينه ونحوها ، ومانعة من صحّة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها.

ودليله ما أشرنا إليه غير مرّة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، وهو عن العبادة مفسدها ، ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمّل في دليلهما.

ثم ان مات المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكّن ولم يطالب ولم يجب الأداء ، فإن خلّف ما يقضي عنه ، فان قضى أو لم يقض مع وصيّته ، أو لم يخلف شيئا وكان الدين مصروفا في المباحات وكان من عزمه القضاء ، لم يأثم.

ويدلّ عليه بعض الروايات المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي [٢] وغيره [٣].

ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيود ، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه ، بأن يكون حالّا ولا مانع من الأداء ولم يؤدّه ، ولا شكّ في وجوبه عقلا ونقلا.

والذي يظهر من كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار


[١] الى هنا عبارة التذكرة.

[٢] راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.

[٣] فعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل اتى رجلا ، فاستقرض منه مالا وفي نيته ان لا يؤديه فذلك اللص العادي الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست