وقد دلّت عليه
أخبار كثيرة على جواز النفع بالقرض ، وانه نفى البأس عن الإحسان إلى شخص بسبب قرضه
إيّاه ، وبالعكس.
ومع ذلك لا
يبعد كراهة الانتفاع بأموال المقترض مطلقا ، أو كانت موهونة ، خصوصا إذا كان ذلك
القرض منظورا والانتفاع غير متعارف بينهما ، ولهذا قال في صحيحة يعقوب بن شعيب :
ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح
[١].
ويمكن حملها
على الشرط أيضا كما مرّ ، ويمكن حمل بعض المطلقات عليها.
ويدلّ عليهما
أيضا رواية إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت ، فيقول صاحب الرهن للمرتهن
: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال :
هو له حلال إذا أحلّه ، وما أحبّ له ان يفعل [٢].
ولا يخفى ما
فيه من المبالغة فافهم أيضا.
وقد ورد في
اخبار ، بعضها صحيح في انه يجوز القرض وأخذ الأجرة من بيع مال أهل السواد والنبط ،
مع انهم لو لم يقرضوا لم يعطوا للبيّاع ، بل يقولون : إنما جئنا متاعنا واحمالنا
عندك لتقرضنا والا لنعطى غيرك.
[٣] متن الرواية هكذا
: عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط
بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير ، فانا نجد من يبيع لنا
غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به ، انما يأخذ
دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة ان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 111