على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ، ولا يشرب من شرابه ، ولا يعلف (يعتلف
خ) من علفه.
لما مرّ ،
ولصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو
يشرب من شرابه أو تهدى له الهديّة؟ قال : لا بأس به.
ورواية غياث بن
إبراهيم (البتري) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : ان رجلا أتى عليّا عليه
السلام ، قال : ان لي على رجل دينا فاهدى الى هديّة؟ قال : احسبه من دينك عليه [١].
وينبغي في ذلك
ملاحظة ان لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ ، فان أذى المؤمن وغيظه ـ نعوذ بالله
منه ـ حرام فإذا أمكنه بحيث لا يشعر به أو كان يحبّ له أمثال ذلك فلا بأس ، والّا
لا ينبغي فعله ، بل يبرء ذمته بمقدار ما حصل له منه النفع ، بل الزيادة أولى.
(الثاني) قد مرّ أنّ القرض الذي يجرّ النفع حرام وقد نقل عليه
الإجماع في شرح الشرائع وان مستنده خبر عن العامّة ، وقد مرّ [٢] ومؤيّد بتحريم الربا في الجملة وان كان النفع المحرّم
في القرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير الربويّ وليس سببه الربا ، ولهذا
يجوز القرض المؤجّل في الربوي أيضا مع عدم جوازه في البيع وقد مرّ ان المراد مع
الاشتراط.
وعليه يحمل
الأخبار المطلقة للجمع ، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ـ عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجرّ نفعا فلا يصلح [٣].