الأخذ إلّا عن العبد ، مثل ان دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر.
الّا ان يقال :
بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان ، سواء كان المقترض عبدا أم لا ، والآخذ
مولاه أم لا.
وان كان للمولى
باذنه ، فالرجوع الى العبد لا وجه له وهو ظاهر.
وان كان بغير
اذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالاذن ـ مع القول بعدم الملك ـ كما هو
مذهب المصنف.
فإنه حينئذ
ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد ، ويمكن تنزيل المتن على ذلك ،
وهو بعيد.
«فروع»
(الأوّل) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة
وينبغي احتساب هديته من دينه.
لرواية سماعة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل
من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا [١].
ورواية جرّاح
المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه
دين وان كان (وزنها) [٢] له الّا ثلاثة أيّام.
حمل الأولى ـ
مع عدم الصحّة على الكراهة للجمع ، والأصل ، وسائر ما يدلّ على الجواز لصحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل ان ينزل
[١] أورده والثلاثة
التي بعده في الوسائل باب ١٨ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب الدين والقرض.