responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 109

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخذ إلّا عن العبد ، مثل ان دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر.

الّا ان يقال : بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان ، سواء كان المقترض عبدا أم لا ، والآخذ مولاه أم لا.

وان كان للمولى باذنه ، فالرجوع الى العبد لا وجه له وهو ظاهر.

وان كان بغير اذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالاذن ـ مع القول بعدم الملك ـ كما هو مذهب المصنف.

فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد ، ويمكن تنزيل المتن على ذلك ، وهو بعيد.

«فروع»

(الأوّل) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة وينبغي احتساب هديته من دينه.

لرواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا [١].

ورواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (وزنها) [٢] له الّا ثلاثة أيّام.

حمل الأولى ـ مع عدم الصحّة على الكراهة للجمع ، والأصل ، وسائر ما يدلّ على الجواز لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل ان ينزل


[١] أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب ١٨ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ من أبواب الدين والقرض.

[٢] قد صرّها ـ ئل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست