قوله
: «والإطلاق ينصرف إلخ» إطلاق الاذن في البيع ينصرف الى البيع نقدا ، سواء كان
الاذن لعبده أو لغيره ، لانه المتعارف الشائع ، والمتبادر من قوله : (بع) مثلا ،
ولأن المصلحة فيه ، فلا يتجاوز الى ما لا مصلحة فيه ظاهرا إلّا بالاذن ، ولانه
معلوم فيه الاذن دون الغير فيقف عنده ، لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا
إلّا باذنه ، والشمول للنسيئة غير معلوم فيقف عنده لئلا يكون أكل مال بالباطل ،
وشمول التجارة عن تراض غير ظاهر ، ويمكن كونه مجمعا عليه ومنصوصا أيضا.
قوله
: «ولو اذن في النسيئة فالثمن على المولى» معلوم كون الثمن على المولى لو اذن له في الشراء للمولى
النسيئة كما ان في النقد عليه ، ويمكن مع الإطلاق ينصرف الى المولى أيضا ، واما
إذا صرّح بأنه له فقد مرّ البحث فيه.
قوله
: «ولو أخذ ما اقترضه إلخ» يعني لو اقترض مملوك شخص ، من شخص وأخذه منه مولاه تخيّر
المقرض بين الرجوع الى المولى ـ فان المال صار عنده فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته ـ
وبين الرجوع الى العبد ، لانه المقترض ، فلو لو يتمكن يصبر الى ان ينعتق ويملك
مقداره فاضلا عن مستثنيات الدين هذا ظاهر المتن.
وفيه تأمّل ،
لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه باذن المولى والعبد يملك ـ مع ان المصنّف لا يقول
به ـ صحّ الاقتراض ، ويشكل جواز أخذ المولى منه ، وعلى تقديره فرجوع المالك اليه
مشكل ، لانه صار ملكا للعبد ، وان أخذ عنه المولى فليس له
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 108