responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 107

ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة.

ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد.

ولو لم يأذن فيهما فكذلك.

ولا يتعدى العبد ، المأذون.

______________________________________________________

مع انه ليس سند شي‌ء منها بصحيح إلّا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمّل من جهة اشتراكه وان كان الظاهر انه الثقة.

والرأي [١] إشارة إلى رأي آخر لبعض الأصحاب في أنه ان أعتقه فدينه على العبد كما نقله في التذكرة ، ونقل عن الشيخ ره في النهاية ، وابن البرّاج لرواية ظريف المتقدمة ويمكن الى قول آخر انه مطلقا على العبد ، وكلاهما غير واضح ، لما مرّ.

قوله : «ويستوي غرمائه إلخ» هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى ، فان دينه صار دين المولى ويستوي الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة.

قوله : «ولو اذن له في التجارة إلخ» الظاهر انه أعم من ان منع الاستدانة أو سكت عنها.

ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر ، ويفهم ممّا تقدم أيضا ، نعم يمكن ان يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة ، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده ، فيكون مثل الاذن الصريح في الاستدانة فتأمّل.

ومعلوم انه لو لم يأذن في التجارة ، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الاذن في الاستدانة مع الاذن فيها في انه يلزم العبد ، بل بالطريق الاولى.

وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد ، بل غيره من المأذونين والوكلاء عمّا


[١] يعني في قول المصنف : (على رأي).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست