مع انه ليس سند
شيء منها بصحيح إلّا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمّل من جهة اشتراكه وان كان
الظاهر انه الثقة.
والرأي [١] إشارة إلى رأي آخر لبعض الأصحاب في أنه ان أعتقه فدينه
على العبد كما نقله في التذكرة ، ونقل عن الشيخ ره في النهاية ، وابن البرّاج
لرواية ظريف المتقدمة ويمكن الى قول آخر انه مطلقا على العبد ، وكلاهما غير واضح ،
لما مرّ.
قوله
: «ويستوي غرمائه إلخ» هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى ، فان دينه صار دين المولى ويستوي
الغرماء في ذلك يقسمونه بالنسبة.
قوله
: «ولو اذن له في التجارة إلخ» الظاهر انه أعم من ان منع الاستدانة أو سكت عنها.
ووجه لزوم
الدين على العبد دون المولى ظاهر ، ويفهم ممّا تقدم أيضا ، نعم يمكن ان يلزم
المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما للإذن في تلك الاستدانة ،
مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده ، فيكون مثل الاذن الصريح في
الاستدانة فتأمّل.
ومعلوم انه لو
لم يأذن في التجارة ، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم الاذن في الاستدانة مع
الاذن فيها في انه يلزم العبد ، بل بالطريق الاولى.
وأيضا معلوم
عدم جواز تعدي العبد ، بل غيره من المأذونين والوكلاء عمّا