فحملهما) الشيخ على الاذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط
لرواية أبي بصير المتقدمة [١].
وكذا رواية وهب
بن حفص ـ الواقفي الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن
مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خ ئل) مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال :
يستسعى فيما عليه [٢].
ولكن في الأولى
إشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع ، ولهذا قال في التذكرة : فإن استبقاه أو
باعه يلزمه دينه وان عتقه يلزم العبد. ثم احتمل إلزام المولى مطلقا مع الاذن في
الاستدانة كالشيخ ، وقال : هذا هو المشهور.
والاستسعاء في
رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مرّ وما يوجبه [٣] الأصحاب المتقدمين [٤] للروايات مثل الشيخ وغيره.
أبي جعفر الطوسي في
التهذيب بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (أبا جعفر خ ل) عليه السلام عن رجل مات وترك
عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين
استدانة العبد في حياة سيده في تجارة (ته خ ل) وان الورثة وغرماء الميّت اختصموا
فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة
سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين
الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما
في يده للغرماء يتقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ،
فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم
ان كان الميّت ترك شيئا ، قال : وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين
الغرماء ردّه على الورثة ـ الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب الدين والقرض.