responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 101

.................................................................................................

______________________________________________________

حياته؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض [١].

ولا يضرّ الإضمار ، لما مرّ غير مرّة.

ورواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الميّت (الرجل ح ل) حلّ ماله ، وما عليه من الدين.

ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين.

ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميّت حتى ضمن عنه [٢] ، وبالجملة الأوّل ظاهر.

وأما عدم حلّه بموت المالك فهو ظاهر النظر [٣] ، لان المال كان مؤجّلا وانتقل الى الوارث ينبغي ان يكون كما كان ، ولعدم لزوم شي‌ء على احد بموت غيره ، وللاستصحاب.

ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدّمة ما يدلّ على حلّ ماله على الناس أيضا ، فحينئذ يلزم ان يحلّ بموت المالك أيضا.

وكلام البعض ليس بحجّة ، والرواية التي مستنده ، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة [٤] ، وهو أيضا مجهول وأبي بصير [٥] مشترك ، وفي خلف [٦]


[١] أورده واللذين بعده في الوسائل باب ١٢ حديث ١ ـ ١ ـ ٣ ـ من أبواب الدين والقرض.

[٢] راجع الوسائل باب ٢ و ٣ من كتاب الضمان.

[٣] الظاهر أنّ المراد ان عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر بعض الاخبار وبعض الكلمات حلّه.

[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.

[٥] هكذا في النسخ والصواب (وأبو بصير).

[٦] لكن عدّه في تنقيح المقال ج ١ ص ٤٠١ من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست