ورواية أبي
بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الميّت (الرجل ح ل) حلّ ماله
، وما عليه من الدين.
ورواية السكوني
، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات
الرجل حلّ الدين.
ويدلّ عليه
أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميّت حتى ضمن عنه [٢] ، وبالجملة الأوّل ظاهر.
وأما عدم حلّه
بموت المالك فهو ظاهر النظر [٣] ، لان المال كان مؤجّلا وانتقل الى الوارث ينبغي ان
يكون كما كان ، ولعدم لزوم شيء على احد بموت غيره ، وللاستصحاب.
ولكن في بعض
العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدّمة ما يدلّ على حلّ ماله على الناس
أيضا ، فحينئذ يلزم ان يحلّ بموت المالك أيضا.
وكلام البعض
ليس بحجّة ، والرواية التي مستنده ، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرّة [٤] ، وهو أيضا مجهول وأبي بصير [٥] مشترك ، وفي خلف [٦]
[١] أورده واللذين
بعده في الوسائل باب ١٢ حديث ١ ـ ١ ـ ٣ ـ من أبواب الدين والقرض.