responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 102

والدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه ووصاياه ، عمدا (كان خ) أو خطأ.

______________________________________________________

أيضا قول وان كان ضعيفا فلا يمكن الخروج عمّا ذكرناه بمثلها ، ولا بما قال في الفقيه : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميّت حلّ ماله وما عليه [١].

قوله : «والدية في حكم مال المقتول إلخ» الحكم لا يخلو عن إشكال بحسب النظر وبعض القواعد الّا أنّ الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ومستندهم الروايات.

مثل رواية عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين (دينه ئل)؟ قال : نعم ، قال : قلت : وهو لم يترك شيئا؟ قال : قال : إنما يأخذون (أخذوا ئل) الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين (دينه ئل) [٢].

السند لا بأس به الا ان الظاهر انه ابن سعيد [٣] ، لانه المذكور في رجال ابن داود والنجاشي والكشي وان لم يوثّق الا انه قيل : له كتاب فتأمّل.

ولا يحتاج الى القول بأنّ الدية انتقلت الى الميّت فيجب قضاء ديونه ووصاياه منها متقدّمة على الإرث حتى يشكل محلّ الانتقال وتملك الميّت ، ثم يتكلّف بأنه انتقلت اليه قبل الموت مع ما فيه.

إذ يمكن ان يقال : انه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وان لم تصر ملكا له ، لأنها عوض عن نفسه ، فصرفها فيما يخلّص نفسه من العقاب ويثيبه


الرجال ج ٣ للآية الخويي مدّ ظلّه في ترجمة إسماعيل أبي قرة : روى عن أبي بصير ، وروى عنه خلف بن حماد الكوفي.

[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب الدين والقرض.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الدين والقرض ـ قد رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة.

[٣] بل قد صرح به في بعض أسانيد الشيخ ره في التهذيب فلاحظ الوسائل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست