responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 100

ويحل الديون المؤجّلة بموت المديون لا المالك.

______________________________________________________

له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به (بها يب ئل) طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأيّ سعرين يحسبه [١] لصاحب الدين؟ سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام : ليس له الّا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله ، قال : وكتبت اليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره ، من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحتسب (يحسب ئل يحتسبه يب) سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله [٢].

وظاهره ان المكتوب اليه هو الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده.

والدلالة ظاهرة ، والسند واضح ، مع ان المطلوب أيضا واضح بحمد الله.

قوله : «ويحل الديون إلخ» وجهه أنّ بقاء الدين على الميّت بعد موته لا معنى له ، ومعلوم انه لم ينتقل إلى ذمّة الورثة للأصل ، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره ، والظاهر أنه إجماعي أيضا.

وسنده الروايات ، مثل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (للورثة ئل) من الأجل مثل ما للمستقرض في


[١] في الوسائل والتهذيب : بعد قوله : (يحسبه) قال : لصاحب الدين إلخ ولكن الظاهر زيادة لفظة (قال) كما نقل عن التذكرة.

[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست