له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به (بها يب ئل) طعاما أو قطنا
أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام
والزعفران والقطن أو نقص ، بأيّ سعرين يحسبه [١] لصاحب الدين؟ سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو
السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام : ليس له الّا على
حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله ، قال : وكتبت اليه : الرجل استأجر
أجيرا ليعمل له بناء أو غيره ، من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم
تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره
يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحتسب (يحسب ئل يحتسبه يب) سعر
يوم شارطه فيه ان شاء الله [٢].
وظاهره ان
المكتوب اليه هو الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده.
والدلالة ظاهرة
، والسند واضح ، مع ان المطلوب أيضا واضح بحمد الله.
قوله
: «ويحل الديون إلخ» وجهه أنّ بقاء الدين على الميّت بعد موته لا معنى له ، ومعلوم انه لم ينتقل
إلى ذمّة الورثة للأصل ، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره ، والظاهر أنه إجماعي أيضا.
وسنده الروايات
، مثل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى
ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته (للورثة ئل) من
الأجل مثل ما للمستقرض في
[١] في الوسائل
والتهذيب : بعد قوله : (يحسبه) قال : لصاحب الدين إلخ ولكن الظاهر زيادة لفظة (قال)
كما نقل عن التذكرة.
[٢] الوسائل باب ٢٦
حديث ٥ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 100