والدّليل عليه
: ما يعلم من المنتهى حيث قال : الغشّ بما يخفى حرام بلا خلاف ، روى الشيخ في
الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ليس منّا من غشّنا» [١] وفي الدلالة تأمّل.
وفي الصحيح عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله لرجل يبيع التّمر : يا فلان! أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» [٢].
وعن السكونيّ
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب
اللّبن بالماء للبيع» [٣].
وعلى تقدير
البيع ، هل يصحّ؟ الظّاهر : لا ، لأنّ الغرض من النّهي في مثله عدم صلاحيّة بيع
مثله على أنّه غير مغشوش ، ولما مرّ. وقال في شرح الشّرائع : يصحّ ، فتأمّل.
قوله
: «وتدليس الماشطة» المراد : تدليس المرأة الّتي تريد تزويج امرأة برجل ، أو بيع أمّة ، بأن
يستر عيبها ، ويظهر ما يحسنها ، من تحمير وجهها ، ووصل شعرها ، مع عدم علم الزّوج
والمشتري بذلك.
والظّاهر أنّه
غير مخصوص بالماشطة ، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك ، بل لو فعلته أوّلا لا
للتّدليس ، ثمّ حصل في هذا الوقت المشتري أو الزّوج ، فإخفاؤه
خير (أجود ئل) فيخلطهما
جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال له : لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه)
وفي كا ـ يب ـ قيه هكذا (لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه).
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب
التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 83