وقد مرّ ما
يدلّ على تحريم القمار ، قال في المنتهى ، «القمار حرام بلا خلاف بين العلماء ،
وكذا ما يؤخذ منه ، قال الله تعالى : «إِنَّمَا الْخَمْرُ ... الآية» [١] ـ إلى قوله ـ رجس فإنّ جميع أنواع القمار حرام ، من
اللعب بالنّرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللّعب بالخاتم ، حتّى لعب الصّبيان
بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث ، ذهب إليه علماؤنا اجمع ، وقال الشّافعي : بجواز (يجوز
خ) اللعب بالشّطرنج ، وقد قال أبو حنيفة بقولنا.
إلى آخره».
لعلّه يريد
بقوله : «بلا خلاف» في تحريمه في الجملة ، لا جميع أنواعه.
قوله
: «والغشّ بما يخفى» من المحرّم الغشّ بما يخفى ، أي مزج شيء من غير جنس المبيع به ليستر به
عيبه ، أو يجعله أكثر بحيث لا يكون ظاهرا بل كان خفيّا لا يعلمه المشتري غالبا ،
كشوب اللّبن بالماء ، لا كمزج التّراب بالحنطة ، أو جيّدها برديّها ، فإنّ ذلك قيل
: لا يحرم بل يكره لظهور العيب ، فيعلم بالنّظر فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمن
الجيّد مع علم المشتري وهو يشتري ، فلا حرج فيه.
ولعلّ الكراهة
لأنّه تدليس في الجملة ، ولأنّه قد يغفل عنه المشتري لكثرة الجيّد ، وللأخبار :
مثل رواية
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : «أنّه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض ،
وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رئيا جميعا فلا بأس ، ما لم يغطّ الجيّد الرّديّ» [٢] وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : «لا يصلح له ان
يفعل ذلك يغش به المسلمين حتّى يبيّنه» [٣] في جواب سؤال من يريد خلط الجيّد
[١] المائدة ـ ٩٠ ـ ٩١
إلى قوله تعالى (فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)
كما ذكر الآيتين في المنتهى.
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب أحكام العيوب ، الحديث (١).
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب أحكام العيوب ، الحديث (٢) وتمام الحديث على ما
في الوسائل (قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء (شتى
خ ل) واحدهما
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 82