responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 84

.................................................................................................

______________________________________________________

مثل فعله.

ودليل التّحريم : كأنّه الإجماع ، وأنّه غشّ ، وهو حرام كما يدلّ عليه الأخبار وقد تقدّمت بعضها

ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت : يا رسول الله ، أنا أعمله ، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهى عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلّي الوجه بالخرقة ، فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشّعر بالشّعر» [١].

وهي مع عدم الصّحة. ليست بظاهرة في صورة التّدليس ، ويمكن حملها على الكراهة ، ويؤيّدها : «فلا تجلي» ولما سيجي‌ء من جواز وصل الشّعر بالشّعر.

ورواية القاسم بن محمّد قال : «سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشّعر بالشعر» [٢].

وفيها منع الصّحّة والإضمار مع احتمال الكراهة ، وعدم الظّهور في مقام التّدليس.

وأمّا لو فعلت المزوّجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحريم ، إلّا أنّه نقل عن البعض استيذان الزّوج في ذلك ، فكان المولى كذلك.

والأصل ، وتكليف الزّوجة بإزالة المنفّرات وبإظهار المحاسن ، يدلّ على


[١] الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٩ ، الحديث ٢. وفي التهذيب : فلا تحكّي الوجه بالخزف (الخرق خ ل).

[٢] نفس الموضع والمصدر ، الحديث ٤ ، ولكن فيه : «عن القاسم بن محمد عن عليّ قال : سألته.».

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست