العبدي وبجهل حمزة بن حمران وعدم توثيق حمران صريحا [١] مع قصور في المتن ـ يمكن تأويله بحيث ينطبق بالحمل على
الاستقلال من اذن الولي وعلى الشروع فيه ، فتأمّل.
وان الرشد هو
حفظ المال ، وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة عقلا وشرعا ، كما هو المفهوم من
رواية عيص بن القاسم (في أخر وصية التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها ما لها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيّع (الحديث)
[٢].
وكأنّ المصنف
أهمل الرشد ، ويحتمل ان ادخله في العقل. وقد ادعى الإجماع على اعتبار العقل وعدم
صحة معاملة المجنون ، ويدل عليه العقل.
ويدل على
اعتبار الاختيار وعدم الصحة مع الإكراه العقل والنقل أيضا ، مثل :
(لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)[٣] والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وكذا على اعتبار
كونه مالكا أو من له الاذن.
وكأنه لا خلاف
في جريان الوكالة في المعاملة ، وهو ظاهر من الاخبار أيضا ، حيث كانوا عليهم
السلام يأمرون بالشراء والبيع لهم.
ويدل عليه أيضا
فعله صلّى الله عليه وآله مع البارقي وروايته مشهورة [٤] وسيجيء.
جعفر عليه السلام (في
حديث) انه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
إليها ما لها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ
لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى
يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك).
[١] سند الحديث كما
في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي
عن حمزة بن حمران).
[٢] الوسائل ، كتاب
الوصايا ، الباب ٤٥ في أحكام الوصايا ، قطعة من حديث ١.