responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 156

ولو باع المملوك بغير اذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح

______________________________________________________

ويؤيده عمل المسلمين والسعة ، وأنّ الغرض هو الرضا فيحمل مثل قوله صلّى الله عليه وآله : لا بيع الا فيما يملك [١] على عدم الاذن ، أو بجعل الملك أعم من ملك العين أو ملك التصرف فيها ، فتأمل.

فالتفريع كله ظاهر الى قوله : ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره ، فان الاستثناء غير واضح ، بل الظاهر البطلان حينئذ ، لعدم حصول القصد ، بل وعدم صدور العقد عن تراض ، والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية ، ولانه لا اعتبار بذلك الإيجاب في نظر الشارع ، فهو بمنزلة العدم ، وهو ظاهر ، لعدم الفرق بينه وبين غيره من الطفل وغيره (ونحوه خ) ، والفرق بين كلامهم ـ بأنه لا اعتبار به ، بخلاف كلام المكره فإنه معتبر الا انه لا رضاء معه ، فإذا وجد الرضا صح لوجود شرطه ـ بعيد جدا لما عرفت.

وبالجملة لا إجماع فيه ولا نص ـ والأصل والاستصحاب ، وعدم الأكل بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ، وما مرّ ـ يدل على عدم الانعقاد ، وهو ظاهر ، الا أنّ المشهور الصحة ، وما نعرف لها دليلا ، وهم اعرف رحمهم الله ، لعل لهم نصا ما نقل إلينا.

قوله : «ولو باع المملوك إلخ» الظاهر عدم الخلاف في كون العبد محجورا عليه لا يصح أفعاله من البيع وغيره ، الا بإذن مولاه ، وان اذن مولاه يصح وان كان في بيع نفسه وشرائها بوكالة غيره باذن مولاه.

ويلوح من ظاهر العبارات ان يكون خطاب المولى له بالبيع وإيقاع العقد معه كافيا في الاذن ولا يحتاج الى الاذن سابقا.

وفيه تأمّل ، إذ ينبغي ثبوت الوكالة قبل إيقاع العقد ، ويمكن القول بأنه حاصل


[١] عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ الحديث ١٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست