كأنها صحيحة ،
حيث ليس فيها من فيه شيء إلا الحسن بن على الوشاء [٢] ، والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها.
ويؤيد الصحة
أخبار أخر ، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة
، قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه [٣].
ونقلها في
التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة.
ولكن قال في
مسألة أخرى : وفي طريقها قول ، على ان جريان الاحكام بمعنى التحفظ على سبيل
الاحتياط [٤].
وهو بعيد ،
والإجماع على غيره غير ظاهر ، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه.
وما في رواية
حمران [٥] ـ ان البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر ، وانه لا يجوز بيع الغلام
وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة [٦] ـ مع ضعفها بعبد العزيز
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣.
[٢] سند الحديث كما
في الكافي : (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن
سنان).
[٣] الوسائل ، كتاب
الوصايا ، الباب ٤٥ في أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
[٤] عبارة التذكرة
هكذا (ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ، في طريقها قول ، على ان جريان
الاحكام عليه بمعنى التحفظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين
عليها والاعتقاد لها ، فلا يصح منه عند البلوغ الإخلال بشيء منها ، انتهى (ج ٢
كتاب الحجر ص ٧٥.
[٦] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، ج ١ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث ١ وكتاب التجارة
ج ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ولفظ الحديث هكذا (حمزة بن
حمران عن أبي
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 154