responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 154

.................................................................................................

______________________________________________________

أو ضعيفا [١].

كأنها صحيحة ، حيث ليس فيها من فيه شي‌ء إلا الحسن بن على الوشاء [٢] ، والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها.

ويؤيد الصحة أخبار أخر ، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه [٣].

ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة.

ولكن قال في مسألة أخرى : وفي طريقها قول ، على ان جريان الاحكام بمعنى التحفظ على سبيل الاحتياط [٤].

وهو بعيد ، والإجماع على غيره غير ظاهر ، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه.

وما في رواية حمران [٥] ـ ان البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر ، وانه لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة [٦] ـ مع ضعفها بعبد العزيز


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣.

[٢] سند الحديث كما في الكافي : (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان).

[٣] الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب ٤٥ في أحكام الوصايا ، الحديث ٣.

[٤] عبارة التذكرة هكذا (ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ، في طريقها قول ، على ان جريان الاحكام عليه بمعنى التحفظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يصح منه عند البلوغ الإخلال بشي‌ء منها ، انتهى (ج ٢ كتاب الحجر ص ٧٥.

[٥] الصحيح حمزة بن حمران.

[٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، ج ١ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث ١ وكتاب التجارة ج ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ولفظ الحديث هكذا (حمزة بن حمران عن أبي

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست