والظاهر أنّ
هذا في الصغير المميّز تمييزا تامّا ، مثل كونه بعد سبع سنين ، وكون القطع بعد تسع
سنين.
لرواية محمّد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يسرق؟ فقال : ان كان له سبع
أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى ، وان عاد
قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ
من حدود الله [١].
(وشرطه الثاني)
العقل ، فلا يحدّ المجنون إذا سرق حال جنونه ، سواء كان أدوارا أو مطبقا.
ولو سرق حال
إفاقته ثم جنّ فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط.
ويحتمل السقوط
لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) [٢] ، فتأمّل.
ويحتمل التفصيل
بأنّه ان كان ذا شعور يدرك ، يقطع والّا فلا.
وكذا يمكن ان
يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم الحاكم ، يغني عن البحث ،
فان رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به نفع ، فعل ، والّا فلا.
قوله
: «وارتفاع الشبهة إلخ» ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شيء يكون موجبا لعدم
كونه سرقة ، مثل ان يتوهم انّ الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير ، فلا
حدّ ، لدرء الحدود بالشبهات.
وكذا لو أخذ
خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن ان الذي يأخذه نصيبه وحصته وكان زائدا
ولو كانت الزيادة قدر النصاب.
[١] الوسائل باب ٢٨
حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٥.
[٢] لا حظ الوسائل
باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٣٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 216