responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 215

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها من الاخبار الضعيفة كثيرة.

وينبغي العمل بالمعتبرة ، والجمع بينها بوجه إن أمكن ، والّا فالعمل بالراجح بوجه ونقل عن نهاية الشيخ ومختلف المصنف انّه يعفى عنه أوّلا ، فإن عاد أدّب ، حكت [١] أنامله حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.

وقال في الاستبصار ـ في الجمع بين الاخبار ـ : إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أوّل دفعة ولم يجب عليهم القطع في أوّل مرّة.

ولا يخفى ان استخراج هذا من الاخبار بالجمع بينها مشكل ، فتأمّل.

ويمكن ان يقال : لا بدّ من العفو مرّة واحدة ، فإنّ الأخبار مشتركة فيها ثم يجوز العفو مرّة أخرى ، لما في بعضها من العفو مرّتين ، ويجوز عدمه والتعزير حينئذ ولو بالحكّ والإدماء أو قطع بعض الأنامل كما في بعض الاخبار ثم ان عاد قطع أسفل من ذلك ، ثم بعد العود يقطع من تحته.

ويحتمل كون هذا هو القطع الكبير.

وينبغي أن يكون هذه في المرّة الخامسة للعفو مرّتين ، فيكون التعزير بالحك ونحوه في الثالثة ، ثم القطع أسفل من ذلك رابعة ثم القطع الحقيقي في المرّة الخامسة ، فلا بدّ من ارتكاب القطع في الجملة للنصوص الصحيحة الصريحة ، ودفعا للفساد ، وانّه نوع تعزير وتأديب ، ولا شك في تجويز ذلك.


[١] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولا يخفى اضطراب العبارة فالأولى نقل عبارة نهاية الشيخ قال : ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون مجنونا أو صبيّا لم يبلغ ـ وان نقب وكسر القفل ـ لم يكن عليه قطع ، فان كان صبيّا عفي عنه مرّة ، فإن عاد أدب ، فإن عاد ثالثة حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست