وكذا الغنيمة ،
فإذا سرق غانم من غنيمة دار الحرب شيئا ، لا حدّ عليه وان كان ما أخذه زائدا على
حصّته بمقدار النصاب ، لما تقدم من الشبهة.
ورواية محمّد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى عليّ عليه السّلام في رجل أخذ بيضة
من المغنم (المقسم ـ خ ل ئل) وقالوا : قد سرق اقطعه؟ فقال : إنّي لم اقطع أحدا له
فيما أخذ شريك (شرك ـ خ ل ئل) [١].
ورواية مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام اتي برجل سرق من
بيت المال فقال : لا تقطعه (لا يقطع ـ خ ئل) فان له فيه نصيبا [٢].
ورواية السكوني
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال عليّ عليه السّلام : أربع لا قطع عليهم
، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنّها خيانة [٣].
وهذا الحكم هو
المشهور ، والاخبار ضعيفة ولكن مؤيّدة لما تقدم من إسقاط الحد بالشبهات إلّا أنه
قد دلّ بعض أخبار أخر على ثبوت الحدّ في المغنم.
مثل صحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البيضة التي
قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام؟ قال : (فقال ـ خ ئل) بيضة حديد سرقها رجل من
المغنم فقطعه [٤].
كأنّها كانت
مقدار ما يوجب الحدّ.
وحملها في
الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في المغنم
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٨.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٨.
[٣] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.
[٤] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤١٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 217