responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 217

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا الغنيمة ، فإذا سرق غانم من غنيمة دار الحرب شيئا ، لا حدّ عليه وان كان ما أخذه زائدا على حصّته بمقدار النصاب ، لما تقدم من الشبهة.

ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى عليّ عليه السّلام في رجل أخذ بيضة من المغنم (المقسم ـ خ ل ئل) وقالوا : قد سرق اقطعه؟ فقال : إنّي لم اقطع أحدا له فيما أخذ شريك (شرك ـ خ ل ئل) [١].

ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا تقطعه (لا يقطع ـ خ ئل) فان له فيه نصيبا [٢].

ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال عليّ عليه السّلام : أربع لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنّها خيانة [٣].

وهذا الحكم هو المشهور ، والاخبار ضعيفة ولكن مؤيّدة لما تقدم من إسقاط الحد بالشبهات إلّا أنه قد دلّ بعض أخبار أخر على ثبوت الحدّ في المغنم.

مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام؟ قال : (فقال ـ خ ئل) بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه [٤].

كأنّها كانت مقدار ما يوجب الحدّ.

وحملها في الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في المغنم


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٨.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٨.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.

[٤] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤١٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست