وحسنة أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في
لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذا المرأتان
إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد (جلدهما ـ خ ئل) كلّ واحدة منهما مائة جلدة [٢].
وكونهما في
لحاف واحد مثل الزنا والإيلاج ، بعيد.
ويبعد كون
وجدانهما في لحاف واحد مجرّدتين ، موجبا للحدّ التام.
وفعل الرجل
بالمرأة الأجنبيّة دون الإيلاج حتى التفخيذ ، بل إدخال بعض الحشفة لا يكون كذلك ،
وهو ظاهر.
ولكن ما يثبت (ثبت
ـ خ ل) أيضا فيما سبق انّه لا بدّ في الحدّ التام مطلقا ثبوت الزنا الحقيقي مثل
الميل في المكحلة.
نعم هو مشهور
وقد يكون إجماعيّا وكأنّ بعض الاخبار [٣] قد دل على انه لا بدّ منه في الذي يوجب الرجم بالبيّنة
وفي الإقرار أيضا.
فيمكن الفرق
بين الرجم وغيره بأنّ الإيلاج لا بدّ في الأوّل لا غير ، وبين ما يثبت بالبيّنة
والإقرار وبعلم الحاكم ، فيشترط في الأوّل ذلك لا غير.
ولكن القول غير
معلوم الّا ما تقدم من قول الشيخ ، وهو لا يخلو عن بعد.
وانّ الفرق بين
الزنا بالإيلاج بغيبوبة الحشفة ، وبعدم الإيلاج والوجود في لحاف واحد بإسقاط سوط
واحد كما دلّ عليه بعض الاخبار والعبارات ، بعيد.
وحمل الأخبار
الدالّة على الحدّ عليه ـ مع تبادر كونه حدّا تامّا ـ كما ترى.
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٦.
[٣] الظاهر كونه
إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب ١٠ حديث ٨ ج ١٨ ص ٣٦٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 116