فينبغي العمل
بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل ل «ادرأوا» [١] وبناء الحدّ على التخفيف مهما أمكن ، فتأمّل.
قوله
: «ويعزّر من قبّل غلاما إلخ» الظاهر أنّ تقبيل الرجل البالغ العاقل والمرأة كذلك ،
الغلام بشهوة ، حرام أجنبيّا كان أم لا.
فكأنّ التقييد
بالأجنبيّ لبيان ان لا يكون تقبيل غير الأجنبيّ بشهوة ، إذ لا يبعد حمله على الذي
لا يصح نكاحه شرعا ، والشهوة حينئذ لا شك في بعدها ، بل في مطلق الأقارب لا يبعد
ذلك ، ولو فرضت الشهوة بينهما والتقبيل بها فالظاهر وجود الحكم ، بل أغلظ ، فإنه
أقبح.
ويحتمل ان يكون
الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك ويكون التأديب أقلّ.
والظاهر أنّ
تقبيل الرجل والمرأة ، الصبيّة بشهوة ، كذلك ، وانّ هذا التعزير كسائر التعزيرات ،
ينوط (منوط ـ خ) برأي الحاكم.
ودليل وجوب
التعزير هو ما تقرّر عندهم من وجوبه في كلّ كبيرة ، ولعلّ التقبيل كبيرة.
وخصوص الروايات
من طرق العامّة والخاصّة ، مثل ما روي : من قبّل غلاما لعنته ملائكة السماوات
وملائكة الأرضين ، وملائكة الغضب وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا [٢]
وفي حديث آخر
من قبّل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار [٣].
وروى إسحاق بن
عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قبّل
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.