responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 117

ويعزر من قبّل غلاما أجنبيا بشهوة.

______________________________________________________

فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل ل «ادرأوا» [١] وبناء الحدّ على التخفيف مهما أمكن ، فتأمّل.

قوله : «ويعزّر من قبّل غلاما إلخ» الظاهر أنّ تقبيل الرجل البالغ العاقل والمرأة كذلك ، الغلام بشهوة ، حرام أجنبيّا كان أم لا.

فكأنّ التقييد بالأجنبيّ لبيان ان لا يكون تقبيل غير الأجنبيّ بشهوة ، إذ لا يبعد حمله على الذي لا يصح نكاحه شرعا ، والشهوة حينئذ لا شك في بعدها ، بل في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك ، ولو فرضت الشهوة بينهما والتقبيل بها فالظاهر وجود الحكم ، بل أغلظ ، فإنه أقبح.

ويحتمل ان يكون الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك ويكون التأديب أقلّ.

والظاهر أنّ تقبيل الرجل والمرأة ، الصبيّة بشهوة ، كذلك ، وانّ هذا التعزير كسائر التعزيرات ، ينوط (منوط ـ خ) برأي الحاكم.

ودليل وجوب التعزير هو ما تقرّر عندهم من وجوبه في كلّ كبيرة ، ولعلّ التقبيل كبيرة.

وخصوص الروايات من طرق العامّة والخاصّة ، مثل ما روي : من قبّل غلاما لعنته ملائكة السماوات وملائكة الأرضين ، وملائكة الغضب وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا [٢]

وفي حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار [٣].

وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قبّل


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.

[٢] فقه الرضا (ع) : باب ٤٤ الزنا واللواطة ص ٢٧٨.

[٣] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب النكاح المحرّم ج ١٤ ص ٢٥٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست