responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 115

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة [١].

وكذا رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة [٢].

فحمله على أن يكون الامام قد زبرهما (زجرهما ـ خ) وادّبهما بالكون في اللحاف مجردتين ثم وجدهما عادا الى مثل ذلك الفعل ، فحينئذ جاز له اقامة الحدّ تامّا وقال : هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا.

وأيّده برواية عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تناما في لحاف واحد الّا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا ، كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا [٣].

والحمل لا يخلو من بعد مع ما في سند المؤيّدة ، فانّ عبد الرحمن مجهول وأبا خديجة ضعيف وكأنّها دليل الحدّ التام في الثالثة بعد التعزير مرّتين فتأمّل فإنّ استخراجه منها أيضا ، يحتاج إلى التأمّل ، وما رأيت غيرها ، فتأمّل.

ثم اعلم أنّ ظاهر الاخبار انّه لا بد من الحدّ التام بمجرد وجود الرجلين والمرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف مجردين كما مرّ.

ومثل صحيحة أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البيّنة ولم يطلع منهما


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٦.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٥ والمذكور في النسخ كما أثبتنا ولكن ما في الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست