إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البيّنة ولم يطلع
منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة [١].
وكذا رواية
سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل
واحدة منهما مائة جلدة [٢].
فحمله على أن
يكون الامام قد زبرهما (زجرهما ـ خ) وادّبهما بالكون في اللحاف مجردتين ثم وجدهما
عادا الى مثل ذلك الفعل ، فحينئذ جاز له اقامة الحدّ تامّا وقال : هذا الوجه
يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا.
وأيّده برواية
عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تناما في لحاف
واحد الّا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف
جلدتا ، كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدتا
الرابعة قتلتا [٣].
والحمل لا يخلو
من بعد مع ما في سند المؤيّدة ، فانّ عبد الرحمن مجهول وأبا خديجة ضعيف وكأنّها
دليل الحدّ التام في الثالثة بعد التعزير مرّتين فتأمّل فإنّ استخراجه منها أيضا ،
يحتاج إلى التأمّل ، وما رأيت غيرها ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّ
ظاهر الاخبار انّه لا بد من الحدّ التام بمجرد وجود الرجلين والمرأتين أو الرجل
والمرأة في اللحاف مجردين كما مرّ.
ومثل صحيحة
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البيّنة ولم يطلع منهما
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٦.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٥ والمذكور في النسخ كما أثبتنا ولكن ما في
الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 115